أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن مشروع قانون يفتح المجال "للمساعدة على الموت بشروط صارمة" سيرفع في أبريل إلى مجلس الوزراء لعرضه على الجمعية الوطنية لقراءة أولى في مايو.

وقال ماكرون لصحيفتي "لاكروا" و"ليبراسيون": "إن المرضى البالغين الذين يستطيعون التمييز بشكل تام وكامل ويعانون من مرض عضال غير قابل للشفاء على المدى القصير أو المتوسط ولا مجال للتخفيف من آلامهم سيتمكنون من "طلب المساعدة بهدف الموت".

إقرأ المزيد "الموت الرحيم" يشتت عائلة في فرنسا

وبالتالي سيتم استبعاد القُصَر والأشخاص المصابين بأمراض نفسية أو عصبية تؤثر في القدرة على التمييز مثل مرض الزهايمر.

وفي حال الحصول على رأي جماعي إيجابي من فريق طبي سيتم وصف مادة قاتلة للشخص المعني الذي سيتمكن من تناولها بنفسه أو بمساعدة شخص آخر إذا "كان عاجزا جسديا".

وحتى لو كان يمكن مقارنة هذا الفعل بشكل من أشكال الانتحار بمساعدة طبية، فإن الرئيس أكد أنه أراد تجنب هذا المصطلح أو مصطلح "الموت الرحيم" لأن الجدل حول هذا الموضوع كبير في فرنسا.

ويسمح القانون الحالي الذي تعود أحدث نسخة منه إلى عام 2016 "بالتخدير العميق والمستمر" للمرضى الذين لا أمل لهم بالشفاء على المدى القصير ويعانون من آلام لا يمكن تخفيفها، لكنه لا يسمح بالانتحار بمساعدة شخص أو بـ"الموت الرحيم".

إقرأ المزيد كندا.. تشجيع الفقراء والمصابين بأمراض نفسية على "القتل الرحيم"

وكان تغيير قانون إنهاء الحياة لعام 2016 أحد الوعود الانتخابية التي أطلقها إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية، لكن بعد تشكيل مؤتمر للمواطنين حول هذا الموضوع أجل قراره عدة مرات.

وقال ماكرون، الذي يعتزم منذ فترة تعديل القانون الفرنسي في هذا الملف الحساس، إنه كتب "توجيهاته مسبقا" بشأن الرعاية التي يرغب أو لا يرغب المرء في تلقيها مع اقتراب نهاية حياته.

وفي العديد من الدول الأوروبية يسمح القانون بالموت الرحيم و / أو الانتحار بمساعدة طبية، وتعد بلجيكا إلى جانب هولندا أول دولتين أوروبيتين أجازتا الموت الرحيم قبل 20 عاما.

في إسبانيا، دخل قانون يسمح بالمساعدة على إنهاء الحياة حيز التنفيذ في يونيو 2021 وهو يجيز الموت الرحيم والانتحار بمساعدة طبية في حين تطبق سويسرا أساليب مختلفة للمساعدة على الموت.

وأقرت سويسرا وبلجيكا وهولندا قوانين تسمح باتخاذ إجراءات طبية لإنهاء حياة بعض الحالات، لكن فرنسا تعارض هذه الخطوة لعدة أسباب منها الضغط الذي تمارسه الكنيسة الكاثوليكية.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام فرنسية

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الطب باريس وفيات الموت الرحیم

إقرأ أيضاً:

الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر

أودعت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.

المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًاالدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.

وشيدت المحكمة قضائها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.

 وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل الفرنسي : نشكر المغرب على تعاونه الأمني الممتاز والمغاربة يحضون بالإحترام في فرنسا
  • الرئيس البولندي يرد على اقتراح فرنسا توسيع مظلتها النووية
  • مجلس تنظيم مهنة القانون يعلن جدول امتحانات دورة ابريل ٢٠٢٥م
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • ماكرون ردًا على ترامب: الفرنسيون حلفاء أوفياء ومخلصون
  • غياب المظلة الأمريكية... هل يكفي الردع النووي الفرنسي لحماية أوروبا؟
  • الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
  • «برلماني»: توجيهات من الرئيس بالانتهاء من قانون العمل لدفع عجلة الإنتاج
  • ما الذي نعرفه عن المظلة النووية بعد عرض فرنسا توفيرها لحلفائها بأوروبا؟
  • ماكرون يواجه تشكيك ترامب: فرنسا كانت وستبقى حليفًا مخلصًا للناتو