حبس مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية بالدقهلية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بـ حبس مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية بالدقهلية، لغسل 28 مليون جنيه متحصلة من استغلال طبيعة عمله بالشركة والاستيلاء على أموالها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية -له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الدقهلية، لغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة - دون وجه حق - ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات.
وقدرت قيمة أفعال الغسل بـ 28 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كمل قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لعامل لمزاولته نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين"، واستعمله القوة والعنف ضد ضابط شرطة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية بنها، باتهام "حمدي ج د" ١٨ سنة - عامل - مقيم الاخمين بالقناطر الخيرية - القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا ( الهيروين ( بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتابع أمر الإحالة إنه استعمل العنف والتهديد به علي موظف عام وهو ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن قام بإشهار سلاح أبيض مطواه في وجهه، وذلك لحمله بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من اعمال وظيفته وهو ضبطه متلبسًا على النحو المبين بلأوراق، وأحرز سلاحا ابيض مطواة دون ترخيص.
واستطرد أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤلمة بالمواد: ٢،١، ٧ / ١، ٢٤ / ١ بند ( ٢٠ (٢)، ٤٠، ٤٢ / ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول (أ) من الجدول رقم (1) والملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٣٣ والمواد ۱/۱، ۲۵ مكررًا / ۱، ۱۲۰ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٣٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، ٥ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (٥) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدقهلية جهات التحقيق الأموال العامة مركز شرطة القناطر الخيرية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 61 متهما بخلية اللجان بالتجمع لجلسة 7 أبريل لمناقشة المتهمين
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوس، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، في القضية المعروفة باللجان النوعية بالتجمع الخامس، لجلسة 7 ابريل لمناقشة المتهمين.
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتي 22 فبراير من عام 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني وحتي الحادي والستين انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني وحتي السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها.
وأضاف أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتي السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضا مولوا جماعة إرهابية بأن وفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشرع المتهمون من الأول للسادس فى قتل "أ.ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمين الثالث والرابع في قتل "س.ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السادس تهم حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، حازوا مفرقعات بان حازوا مادتي مخاليط الألعاب النارية والبارود.
مشاركة