أبرز ملامح قانون المرور الجديد.. تحرك مهم حول ترخيص التوكتوك والمركبات المهملة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب، اليوم، بشكل نهائي، على تعديلات قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تقنين أوضاع ترخيص التوك توك والمركبات المهملة ولوحات السيارات، لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون، إذ جاءت التعديلات لتتماشى مع زيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير، بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.
وشملت تعديلات قانون المرور الجديد، التي تضمَّنت ترخيص التوكتوك استيعاب أي زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج، ودعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق وجاءت أبرز التعديلات كالتالي:
- زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات، بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من مبلغ 115 جنيها.
- استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور الجديد لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون، فيما يخص ترخيص التوكتوك.
- تشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة.
-تختص اللجنة بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام.
- إلزام ملاك المركبات المتروكة والمهملة بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
- بيع المركبات المتروكة والمهملة وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
- استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك.
- إيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) باتت متواجدة في كل أرجاء المحافظات والعواصم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد تعديلات قانون المرور قانون المرور قانون المرور الجدید
إقرأ أيضاً:
حد أقصى 6 ساعات .. شروط حديثة لـ تشغيل الأطفال بـ مشروع القانون الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الاسبوع الماضي على المواد المنظمة لضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ونصت المادة 61 بعد إقرارها من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
و يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة.