حصة إضافية من السكر الحر على بطاقات التموين
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السكر المدعم على بطاقة التموين، حيث تبلغ حصة الفرد كيلو سكر بسعر ١٢٫٦ جنيه وحد أقصى ٦ كيلو سكر للبطاقة الواحدة، بالإضافة إلى حصة سكر حر إضافية بسعر ٢٧ جنيهاً بواقع كيلو واحد للبطاقة المكونة من ٣ أفراد فأقل و٢ كيلو للبطاقة المكونة من أكثر من ٣ أفراد.
قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ«الوفد» إنه منذ شهر ديسمبر الماضى بدأت وزارة التموين طرح حصة إضافية من السكر الحر على بطاقات التموين بسعر ٢٧ جنيهاً تيسيراً على الناس.
وأوضح أنه بالنسبة للحوم السودانية الطازجة يتم طرحها بسعر ٢٥٠ جنيهاً كما يتم طرح دواجن محلية وبرازيلية بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد فى جميع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية والسيارات المتنقلة، كما يتم طرح مجزءات الدواجن ومنها الصدور بسعر ٥٧ جنيهاً للطبق زنة 450 اى أن سعر الكيلو ١١٤ جنيهاً تقريباً ويتم طرح الأوراك زنة 900 جرام بسعر 90 جنيهاً، وهى أسعار أقل كثيراً من أسعار السوق.
وأشار إلى أنه تم تخفيض سعر كيلو الأرز إلى 29 جنيهاً بنسبة كسر 3٪ بدلاً من 31 جنيها للحبة العريضة، بالإضافة إلى الأرز الحبة الرفيعة، والزيت زنة 1 لتر بسعر 70 جنيهاً بدلاً من 98 جنيهاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حصة إضافية السكر الحر بطاقات التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية احمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية الوفد
إقرأ أيضاً:
أسعار السلع الحرة المطروحة في الدعم الإضافي على بطاقات التموين.. قرار رسمي
ننشر نص قرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن صرف قيمة الدعم الإضافي على البطاقات التموينية خلال رمضان 2025 والذي حمل رقم 5 لسنة 2025 بتاريخ 18 مارس 2025، كما يلي:
بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرياح، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 182 لسنة 1987 في شأن قواعد استخراج البطاقات التموينية، والتعامل بها وتعديلاته.
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 215 لسنة 2014 وتعديلاته، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 212 لسنة 2014 بشأن وضع ضوابط للتعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة وتعديلاته، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 18 لسنة 2017 بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية وتعديلاته، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، وعلى التوجيه الوزارى رقم 27 لسنة 2014 بشأن الإجراءات التنفيذية لمنظومة التموين، وعلى التوجيه الوزاري رقم 14 لسنة 2023 بشأن ضوابط صرف السلع التموينية، وعلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن صرف منحة إضافية للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وقرب حلول عيد الفطر المبارك وذلك خلال شهری مارس وأبريل 2025، وعلى موافقتنا، وجهنا:
المادة الأولي: يصرف للمواطنين الأولى بالرعاية أصحاب البطاقات التموينية خلال شهرى مارس وأبريل لعام ٢٠٢٥ بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية- سلع بواقع مائة وخمسة وعشرون جنبها، منحة إضافية، للبطاقة التموينية التي يكون عدد أفرادها ( فرد واحد)، ويصرف سلع بواقع مائتان وخمسون جنيها، منحة إضافية، للبطاقة التموينية أكثر من فرد واحد.
المادة الثانية: تصرف السلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا التوجيه حسب رغبة المواطن من السلع الواردة بالقائمة المرافقة لهذا التوجيه وعلى النحو الأتي:
أسعار السلع الحرة المطروحة في الدعم الإضافي على بطاقات التموين:1. سكر معبأ 1 كجم – 30 جنيهًا
2. زيت خليط 0.8 لتر – 52 جنيهًا
3. الأرز المعبأ 1 كجم – 27 جنيهًا
4. مكرونة معبأة 400 جم – 8.5 جنيه
5. مكرونة معبأة 800 جم – 17 جنيهًا
6. عدس مجروش 500 جم – 21 جنيهًا
7. فول معبأ 500 جم – 9 جنيهات
8. مسلى صناعي علبة 800 جم – 36 جنيهًا
9. شاي ناعم 40 جم – 5 جنيهات
10. جبن أبيض تتراباك 80 جم – 5 جنيهات
11. جبن أبيض تتراباك 125 جم – 7 جنيهات
12. جبن أبيض تتراباك 250 جم – 14 جنيهًا
13. مسحوق أتوماتيك 800 جم – 25 جنيهًا
14. مسحوق غسيل عادي 800 جم – 16 جنيهًا
15. صابون غسيل 125 جم – 3 جنيهات
16. صابون تواليت 125 جم – 7.5 جنيهات
17. لبن جاف 100 جم – 25.5 جنيهًا
18. خل 5% 900 مل – 6 جنيهات
19. ملح طعام كيس 300 جم – 1.25 جنيه
20. حلاوة طحينية سادة بار 40 جم – 4 جنيهات
21. سائل غسيل أواني كيس 70-80 جم – 3 جنيهات
22. بسكويت يويوز سادة 40 جم – 1.5 جنيه
23. بسكويت ويفر أنواع 45 جم – 2.75 جنيه
24. بسكويت تومورو أنواع 80 جم – 3.75 جنيه
25. بسكويت بوو أنواع 45 جم – 3.75 جنيه
26. دقيق معبأ 1 كجم – 18 جنيهًا
27. طحينة بيضاء 24 جم – 2.5 جنيه
28. تونة مفتتة 140 جم – 18 جنيهًا
29. مربى أنواع 350 جم – 16 جنيهًا
30. قهوة سريعة الذوبان 18 جم – 4 جنيهات
31. مرقة دجاج 8 مكعبات – 6 جنيهات
32. مسحوق غسيل 60 جم – 4.5 جنيهات
تستحق البطاقة التموينية، فرد واحد، صرف بحد أقصى ( كيلو سكر- زجاجة زيت)، أي سلع أخرى من القائمة المرافقة استكمالا لمبلغ المنحة الإضافية.
تستحق البطاقة التموينية (أكثر من فرد) صرف بحد أقصى (٢) كيلو سكر ۲۰ زجاجة زيت) – أي سلع أخرى من القائمة المرافقة استكمالا لمبلغ المنحة الإضافية.
المادة الثالثة، يتم صرف المنحة الإضافية للبطاقات التموينية طبقا للقواعد الأتية:
تقوم هيئة الإنتاج الحربي بإرسال رسالة على بون صرف الخبز للبطاقات المستحقة نصها (تم إضافة مبلغ ..-- ).
تلتزم الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة بتوفير السلع الغذائية الواردة بالقائمة المرافقة لكافة فروع الجملة على مستوى الجمهورية طبقًا للوزن النسبي لقيمة الدعم الإضافي على مستوى كل محافظة.
تقوم فروع الجملة بتسليم التجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي السلع بما لا يزيد عن نسبة ٢٠٪ من قيمة تأمين كل منهم، وتتم استعاضتها دوريًا دون تقيد بعدد مرات الاستعاضات الشهرية.
يلتزم التاجر التمويني ومنفذ جمعيتي باستلام السلع من فرع الجملة التابع له، كما يلتزم بالإعلان بخط واضح وكبير على واجهة المحل بأنواع السلع وأسعارها المقررة للمواطنين مع تحصيل هامش الربح عن كل سلعة ودون أي زيادة.
تلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر السلع لدى فروع الجملة، والتأكد من قيام فروع الجملة بصرف السلع وفقا للضوابط المقررة بهذا التوجيه للتجار التموينيين ومنافذ جمعيتي.
تلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بمتابعة صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين.
في نهاية شهر الصرف تقوم شركات استخراج البطاقات الذكية بحصر المبالغ المالية والسلع المنصرفة طبقا لهذا التوجيه لكل تاجر تمويني ومنفذ جمعيتي على حده والمبالغ المستحقة لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وإخطار الهيئة العامة للسلع التموينية.
تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بالتسوية مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية نهاية كل شهر.
المادة الرابعة: بعد نهاية شهر أبريل ٢٠٢٥ يلتزم التاجر التمويني بتسليم السلع المتبقية لديه والتي سبق وأن استلمها وفقًا لهذا التوجيه لفرع الجملة التابع له وفقا لبيان استلام موقع ومختوم من أمين مخزن الجملة.
المادة الخامسة: في حالة مخالفة أي منفذ تمويني (تاجر تمويني- منفذ جمعيتي) لأحكام هذا التوجيه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
المادة السادسة: يعمل بهذا التوجيه اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه. وزير التموين والتجارة الداخلية.