السجن 10 سنوات لأمين سجل مدني المناخ سابقا لارتكابه وقائع تزوير ببورسعيد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضي مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير،
بالسجن 10 سنوات لأمين سجل مدني المناخ سابقا لارتكابه وقائع تزوير ببورسعيد.
السجن 10 سنوات لأمين سجل مدني المناخ سابقا لارتكابه وقائع تزوير ببورسعيد
وتعود احداث الواقعه إلى شهر يناير من عام 2023 والمتهم فيها عبد الحكيم عبد العزيز الدريني ابو الفتوح بصفته موظف عموم امين سجل مدني المناخ حيث ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو بطاقه رقم قومي خاصه بالمدعو حسين احمد السيد نور الدين بان غير بقصد التزوير في موضوع ذلك المحرر وجعل واقعه مزوره في سوره واقعه حقيقيه بان ارفق المحرر المزور بمرفقات بطاقه الرقم القومي ما علمه بتزويره واعتمده حال كونه مختصا بذلك مصدرا بطاقه رقم قومي ببيانات محل اقامه مخالف للحقيقه.
وشهد احمد محمد بهيه الدين عقيد شرطه ورئيس فرع الاحوال المدنيه بمدن القناه وسيناء بان تحرياته السريه توصلت لقيام المتهم باصدار بطاقات الرقم القومي مزوره عن طريق تغيير محل الاقامه الثابت بها وتقديم تلك المحررات لمتهم اخر مستخدما في ذلك موقعه الوظيفيه بسجل مدني المناخ بمحافظه بورسعيد وان المتهم من اختصاصه الوظيفي اجراء تغيير محل اقامه الافراد.
حكمت المحكمة
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات عما اسند اليه من اتهامات، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد المستشارين بطاقة الرقم القومي محافظة بورسعيد السجن 10 سنوات الأحوال المدنية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء الاشتراك في مظاهرة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء الاشتراك في مظاهرة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.