قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضي مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، 
بالسجن 5 سنوات لمتهم أوهم فتاة بعلاجها روحانيا وحصل علي صورها وهددها بالفضيحة.


السجن 5 سنوات لمتهم أوهم فتاة بعلاجها روحانيا وحصل علي صورها وهددها بالفضيحة


 

وترجع أحداث الواقعة التي شهدها حي الزهور إلى يوم 9 من شهر يونيو عام 2021، والمتهم فيها السيد ي ا ع، حيث هدد المجني عليه محمود ح س ح كتابة عن طريق وسائل الكترونية عبر واتساب بإفشاء صور مخدشة لشرف نجلته المجني عليها دنيا م ح س ح، وكانت تهديده مصحوبا بتكليفه بأمر وهو إعطائه مبالغ مالية، وذلك لحمله هو على القيام بعمل وهو إعطاءه مبالغ مالية، واعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها، بأن نقل بواسطة إحدى الأجهزة الإلكترونية صورا شخصيه لها في مكان خاص بغير رضاها، واستعمل في غير علانية الصور المتحصل عليها من الجريمة، وكان ذلك بغير رضا المجني عليها، وذلك عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات.


واعتدى المتهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهك حرمة الحياة الخاصة وارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية للمجني عليها، ونشر عن طريق الوتساب صورا ومقاطع مرئية تنتهك خصوصية المجني عليها، وأدار واستخدم حسابا شخصيا بواسطة إحدى وسائل التقنيات بهدف إرتكاب الجرائم المعاقب عليها بالقانون.


حكمت المحكمة

حكمت المحكمة علي المتهم السيد ي ا ع بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وأمرت بمحو المحادثات ومقاطع الفيديو ومصادرة الأجهزة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المصري بورسعيد المحادثات محكمة جنايات تقنية المعلومات محكمة جنايات بورسعيد السجن 5 سنوات المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

شخص يواجه عقوبة السجن لإدارته كيانًا تعليميًا دون ترخيص في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.


و عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المتهم المذكور وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان – ختم أكلاشيه – دفاتر تحصيل نقدية – إستمارات تسجيل متدربين)،و  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت. 

مقالات مشابهة

  • شخص يواجه عقوبة السجن لإدارته كيانًا تعليميًا دون ترخيص في الجيزة
  • محكمة.. حيثيات المؤبد لمتهم بخطف فتاة وهتك عرضها في السلام
  • السجن المؤبد لمتهم بقتل عامل فى مصر القديمة
  • السجن 10 سنوات لمتهم تعدى على ابنه مرتين في المعصرة
  • المشدد 3 سنوات لمتهم بالإتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري بالشرقية
  • السجن 5 سنوات لمتهم بالتنقيب عن الآثار أسفل محل بالإسكندرية
  • الحبس 3 سنوات لمتهم بقضية "أحداث الاستاد"
  • الحبس 3 سنوات لمتهم بقضية أحداث الاستاد
  • السجن 3 سنوات لمتهم بالتحرش بفتاة بعابدين
  • السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاعتداء على فتاة بوسط القاهرة