حددَّ القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن "تنظيم الاتصالات" في المادة الخامسة منه اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث نصت على أنه للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:

 

 

اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات


1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ودون التقييد باللوائح والنظم الحكومية.

 

2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.

 

3- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمي الخدمة والأسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها.

 

4- تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.

 

5- تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعاني من نقص فيها، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقًا لأحكام هذا القانون.

 

6- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة.

 

7- الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومي للاتصالات.

 

8- وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات.

 

9- وضع خطة الترقيم القومي للاتصالات والإشراف على تنفيذها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون تنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القومى لتنظيم الاتصالات

إقرأ أيضاً:

قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية عدة اشتراطات لاستخدام المنتجات بعد تدويرها، وذلك كله وفقا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

ونصت المادة 59 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.


و تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات .

كما تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
  • «رحمي»: موقع إلكتروني جديد لجهاز تنمية المشروعات لتوعية المواطنين
  • «حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين
  • حماية المنافسة يحيل 162 شركة كتاكيت تسمين إلى النيابة العامة
  • قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
  • تعاون استراتيجي بين النيابة العامة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
  • مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين القومي لتنظيم الاتصالات والنيابة العامة
  • رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين "القومى لتنظيم الاتصالات" والنيابة العامة
  • "اختصاصات إدارة الموارد البشرية في ضوء التنمية المستدامة".. ندوة لـ"التنظيم والإدارة" بالأقصر
  • «التنظيم والإدارة» بالأقصر يناقش اختصاصات الموارد البشرية والإصلاح الإداري في ضوء رؤية 2030