أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر يوم الخميس حكمها في قضية "أبو سلة"، إحدى أكبر الجرائم التي نظرت فيها خلال تاريخها، ومن أبرز المتهمين بارتكابها إلى جانب محمد منذر زعيتر "أبو سلة" هم نوح زعيتر وأولاده.

وقد صدر الحكم وجاهيّاً بحقّ 28 موقوفاً وغيابيّاً بحق 32 متهماً فارّين من وجه العدالة، وذلك بعدما عمدت الهيئة برئاسة العميد جابر إلى تقسيم الإستجواب الوجاهي إلى دفعتَين حيث استجوبت المتّهمين الموقوفين خلال جلسات عدّة بعدما طلبت داتا الإتّصالات لجميع الموقوفين من المراجع المختصّة، واستمدّت إلى تقرير الأدلة الجنائيّة، والمواقع الجغرافيّة لأجهزة المتّهمين الخليويّة أثناء تنفيذ المداهمة التي وقعت خلالها الجريمة.



وجاء في الحكم أن المتهمين المحكومين أقدموا على الأراضي اللبنانية، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، على تشكيل مجموعة مسلحة بأسلحة حربية غير مرخصة بقيادة علي منذر زعيتر بقصد إرتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها على إطلاق النار من الأسلحة الحربية غير المرخصة التي يحوزونها على جنود الجيش اللبناني أثناء قيامهم بالوظيفة، ما أدى إلى قتل العريف زين العابدين شمص ومحاولة قتل وجرح عدد من العسكريين، كما أقدم الخمسة الأول على مراقبة تحركات دوريات الجيش اللبناني والإفادة عنها إلى باقي المدعى عليهم لتمكينهم من الإفلات من التوقيف، وأقدم الثامن على تأمين الطبابة والعلاج الطبي اللازم لتمكين المدعى عليه علي منذر زعيتر من الفرار.

وقد حكمت المحكمة محمد منذر زعيتر (أبو سلة) و31 آخرين بالإعدام غيابيّاً، والآخرين بعقوبة الأشغال الشاقة التي تراوحت بين 9 أشهر و7 سنوات، باستثناء المتهم الذي أمن الطبابة فقد حكم بالأشغال الشاقة مدة ستة أشهر، وأعلنت المحكمة براءة 4 متّهمين في القضية. (LBCI)

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ

#سواليف

ردت #المحكمة_الإدارية قرارًا للمجلس القضائي بالاستغناء عن خدمات قاضٍ بعد أكثر من ثلاث سنوات من تثبيته، وذلك في #سابقة_قضائية.

ووفقًا للقرار فقد تقدم المستدعي، وهو القاضي المثبت، بواسطة وكيله المحامي للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي، والذي تضمن عدم تثبيت المستدعي كقاضٍ في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته اعتبارًا من 21/11/2024، بحسب الرأي.

أسس وكيل المستدعي دعواه على عدة وقائع، منها أن المستدعي حصل على شهادة الثانوية بمعدل 92.3% في الفرع العلمي، وحصل على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب، إلا أنه التحق ببرنامج «قضاة المستقبل» وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية عام 2012 بتقدير جيد جدًا، وبعد تخرجه، تم تعيينه كموظف في وزارة العدل (مساعد قضائي) في محكمة بداية المفرق، وبعد مرور سنتين على عمله في هذا المسمى، التحق بالمعهد القضائي لـ3 سنوات، وحصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة جيد جدًا ضمن الفوج التاسع عشر.

مقالات ذات صلة الاحتلال ينكّل بأطفال فلسطينيين في الخليل  – فيديو 2025/03/17

وفي 6/7/2020، صدر قرار تعيين المستدعي قاضيًا متدرجًا لدى محكمة عمان الابتدائية، وأدى القسم القانوني، ثم تم نقله إلى محكمة فقوع بالكرك، ومن ثم إلى محكمة صلح الأغوار الجنوبية كقاضٍ للصلح ومدعٍ عام.

وأثناء عمله لأكثر من 4 سنوات، لم يتم توجيه أي عقوبة تأديبية للمستدعي، أو حتى لفت نظر أو ملاحظة من جهاز التفتيش القضائي، ومع ذلك، صدر القرار المطعون فيه في ذات التاريخ بعد تثبيته في الخدمة القضائية، وتم الاستغناء عن خدماته، وذلك بصورة مخالفة لأحكام قانون الاستقلال القضائي وأحكام نظام عمل القاضي المتدرج رقم 46/2015.

وفي القرار، رأت المحكمة أن المستدعي حصل على تقارير «جيد» في 3 مرات، وآخر تقرير كان «متوسط»، واستنادًا إلى أحكام المادة 11 من القانون وتعديلاته، وعلى ضوء تقارير التفتيش القضائي الخاصة بالمستدعي، وكتاب رئيس محكمة الكرك الابتدائية والمتضمن عدم كفاءة المستدعي في العمل القضائي، قرر المجلس عدم تثبيته في الخدمة اعتبارًا من تاريخ 21/7/2024.

ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضي الدكتور ملك غزال والقاضي الدكتور محمد البخيت، أن المادة 11 من نفس القانون تنص على أن القاضي المتدرج عند تعيينه لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل. يحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك الفترة إذا تبين للمجلس عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو أخلاقه. ويعتبر القاضي مثبتًا في الخدمة بانتهاء تلك المدة، وهي ثلاث سنوات، ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.

وتبين للمحكمة أن المستدعي عُين قاضيًا متدرجًا في 1/8/2020، أي أن المستدعي قد أكمل في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات، حيث صدر قرار إنهاء خدماته بتاريخ 15/7/2024، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات. وبالتالي، وجد أن السبب الذي استند إليه المجلس في القرار غير صحيح، وأن القرار كان خاليًا من أي دليل على عدم كفاءة المستدعي أو عدم لياقته أو أخلاقياته.

وعليه، قررت المحكمة أن القرار لم يستند إلى أساس صحيح، وأنه مخالف للواقع، وبالتالي يجب إلغاء القرار المشكو منه، مما يجعله قابلًا للطعن في المحكمة الإدارية العليا.

مقالات مشابهة

  • محكمة استئناف مصراتة تصدر حكمها على قتلة محمد خليل العظاني
  • صراع رئاسة مجلس نينوى مستمر.. المحكمة الإدارية ترجئ البت بقرار إقالة الحاصود
  • زعيتر يضع هذا الموضوع أمام الحكومة
  • عضو بمجلس نينوى: قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على رؤساء الوحدات الإدارية
  • المحكمة الاتحادية ترفض طعن محافظ نينوى بقرارات مجلس المحافظة (وثائق)
  • «بلدية الكفرة» تكشف حقيقة دخول مليون لاجئ سوداني
  • النائب العام يقف على حجم الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المتمردة خلال فترة سيطرتها على مقر منطقة قري العسكرية
  • منذر رياحنة: أعاني من سيطرة مصطفى شعبان على المال والسلطة
  • تجربة درع السودان وتجارب كل التشكيلات العسكرية التي ساهمت (..)
  • المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ