التأمين الصحي يعقد برامج تدريبية للكوادر الطبية بالقليوبية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
نظم فرع التأمين الصحي بمحافظة القليوبية، برامج فعالة للتوعية ومكافحة القدم السكري والتقرحات السريرية بمشاركة ٥٠ فرد من الكوادر التمريضية العاملة بمختلف الوحدات التابعة للفرع.
وارتكزت محاور التدريب علي التعريف بأسباب الإصابة، الأعراض، أكثر المناطق عرضة، المضاعفات، ودور إدارة التمريض في التوعية، الوقاية، طرق الحماية، والعلاج، بالإضافة إلي شرح كيفية التعامل مع حالات مرضى السكري ومسبباته ومخاطره وأعراضه، وإرشادات العناية بالقدمين للوقاية من القدم السكري وما قد يترتب عليه من مضاعفات مؤلمة وخطيرة.
هذا وتعلم المشاركون مهارات تقييم وعلاج القدم لدى مرضى السكري باستخدام طرق التقييم والوقاية، علاوة علي ذلك توفير التعليم المناسب الذي يمكن المرضي من الرعاية الذاتية والوقاية من القرح، وذلك بهدف الحد من تقرح القدم السكرية ومضاعفاتها، وقد أشرف على تنظيم هذا البرنامج وتدريب الحاضرين الأستاذة الدكتور. ماجدة عبد الستار أستاذ بكلية التمريض جامعة عين شمس.
وذكر الدكتور سيد جلال مدير الفرع أن البرامج التدريبية تهدف إلي تسليط الضوء على أهمية توفير أفضل عناية بالجروح للحفاظ على الأطراف وحماية حياة المرضى، إضافة إلى التوعية بأهمية حماية مرضى السكري من التقرحات وجروح الأقدام.
وأضاف مدير الفرع، بأن العمل يجري حالياً على استكمال تدريب الفرق باستحداث برامج تدريبية أخرى لفئات أخصائي التغذية، والتثقيف الصحي بهدف التواصل الفعال مع المرضى للوصول لأفضل النتائج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استحداث برامج فرع التأمين الصحى ب كلية التمريض برامج التدريب تسليط الضوء
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.