"صناعة النواب" تطالب بإعادة النظر في عقوبات الحبس بتعديلات قانون سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عقد اجتماع الأسبوع بعد المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة،اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة.
من جانبه طالب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الوزارات والجهات المعنية بالإطلاع على مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومن النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة، وتقديم مقترحاتها قبل يوم ١٩ من شهر مارس الجاري، لتتم المناقشات بشكل كامل.
تعديلات قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
وعرض النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، فلسفة التعديل المقدم، والذي يستهدف تحقيق الغرض المنشأة من أجله الهيئة، وخصوصا ما يتعلق بالتفتيش والتحقق من توافر الاشتراطات لمنح شهادة الصلاحية للتصدير، خصوصا وأنه ومن خلال التطبيق العملي للقانون تبين أن هناك بعض الصناعات واجهت العديد من المشكلات.
وأشار أبو زيد، إلى أن التعديلات تستهدف منح صلاحيات أوسع للهيئة القومية لسلامة الغذاء، للقيام بدورها، موضحا أن التعديلات تتعلق بموقف وقف الشركات في حالة مخالفة قرارات الهيئة، وكذلك ما يتعلق باشتراطات تداول الغذاء وبينها الحصول على ترخيص من الهيئة القومية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التعديلات تتناول العقوبات، وأهمية البعد عن العقوبات السالبة للحريات بهدف تشجيع الاستثمار.
من جهته أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية إعادة النظر في عقوبات الحبس، مع الأخذ في الاعتبار وجود عقوبات شديدة خصوصا في حال تسبب الغذاء في الوفاة، مشيرًا إلى أن لجنة الصناعة ستقوم بدراسة كافة التعديلات المقدمة من النواب، والحكومة من أجل الوصول إلى تعديلات تتيح لهيئة سلامة الغذاء، القيام بدورها على أكمل وجه.
وقال ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الاجتماع، هدفنا تفعيل مفهوم الرقابة والتفتيش، ووضع مجموعة من التعريفات والاشتراطات وبينها النص على تعريف الغذاء الفاسد، وكذلك وضع بعض الاشتراطات الفنية وبينها الغذاء الضار بالصحة والمغشوش.
ولفت إلى أن التعديلات تتضمن آليات حظر المنشآت من تداول الغذاء دون رخصة، وكذلك العقوبات التي يجب أن تكون مناسبة مع حجم الجرم لمتابعة تقييم المخاطر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب صناعة النواب الهيئة القومية لسلامة الغذاء قانون سلامة الغذاء سلامة الغذاء عقوبات الحبس
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".