أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 30 المنظم والمحدد لمعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة، كخطوة تستكمل بها الهيئة كافة المتطلبات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، خاصة بعد إصدار قواعد قيد شهادات خفض الانبعاثات بالبورصات المصرية تمهيدًا لبدء التداول عليها، وذلك دعمًا لمساعي الحكومة المصرية في دفع وتكامل الجهود الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية التي ينظر إليها العالم الآن كأساس للتعاون والتجارة.


ماهي سجلات الكربون الطوعية المحلية؟


تعد سجلات الكربون الطوعية أحد المكونات الأساسية واللازمة لعمل سوق الكربون الطوعي والتي يتلخص دورها في تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية التي يتم التأكد من اتباعها منهجيات ومعايير دولية، وذلك تمهيدًا لبدء مشروع الخفض ومن ثم إصدار الشهادات بموجب الخفض، وهي بمثابة أنظمة حفظ مركزية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع عمليات نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وفقا للمنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات Standard Programs.


وتعتبر سجلات الكربون الطوعية الدولية المعترف بها من International Carbon Reduction and offset alliance، معتمدة لدى الهيئة دون الحاجة لاستيفاء أى اشتراطات.


أوضح القرار أهم التفاصيل التي يجب توافرها في سجلات الكربون الطوعية المحلية ليتم اعتمادها لدى الهيئة، وكذلك المتطلبات العامة وكافة الشروط الأساسية المطلوبة لاعتماد السجل المحلي.


ماهي متطلبات اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة؟


حدد القرار عدد من الاشتراطات لاعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، منها المتطلبات العامة والتي تتضمن، أن يتم تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالسجل وفق لقواعد وإجراءات معتمدة من الجهة منشأة السجل، على أن يتيح السجل تتبع نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ابتداء من الإصدار ونقل الملكية ثم الالغاء لاستخدامها في الغرض النهائي بهدف تحقيق الحياد الكربوني، وأن يكون لكل مشروع خفض رقم تعريفي موحد خاص به وان يكون لكل شهادة رقم تعريفي موحد خاص بها، على أن يتم اتاحة ونشر جميع المعلومات الأساسية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك توصيف المشروعات وتقارير المتابعة والتقارير الصادرة عن جهات التحقق والمصادقة والبيانات القانونية، مع التأكيد على وجود ما يفيد بعدم جواز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات المسجلة لديها بأي سجلات أخرى.


بالإضافة إلى ضرورة إبرام السجل عقد بينه وبين مطور المشروع يحدد حقوق والتزامات كل طرف، وأن يسمح السجل بالربط بينه وبين شركات التسوية والمقاصة المرخص لها من الهيئة إلكترونيًا. بجانب استيفاء كافة ما يتعلق بأعمال التحقق والمصادقة والحوكمة ومتطلبات البنية التحتية والتكنولوجية، وقيام السجل بتقديم كل من الشروط والأحكام وشروط الاستخدام.


حدد القرار كذلك الحد الأدنى من المعلومات الواجب توافرها في سجلات الكربون الطوعية، حيث تلتزم السجلات بالاحتفاظ بالاتي، فيما يتعلق بوصف المشروع، الكود التعريفي الموحد الخاص به والموقع الجغرافي للمشروع والإحداثيات الخاصة به وكذلك اسم مطور المشروع وجهة التحقق والمصادقة ومدة المشروع وملخـص عوائده العامـة والمناخية والمجتمعية والخاصة بالتنوع البيولوجي، فضلا عن معلومات عن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومنها عدد الشهادات المصدرة وتاريخ إصدارها وتسلسل ملكية الشهادات بالسجل والرصيد الحالي لعدد الشهادات القائمة وتاريخها وعدد الشهادات التي تم إعدامها والبيانات الرئيسية عن مالك الشهادة وخاصة اسمه وجنسيته بجانب حالة الشهادة سواء مصدرة أو معدومة أو منتهية الصلاحية.


كما تطرق القرار إلى المتطلبات المتعلقة بأعمال التحقق والمصادقة، والتي تضمنت وجود مدير تنفيذي للإشراف على نشاط السجل على أن يتم تعينه بقرار من مجلس إدارة الجهة المنشأة للسجل، أن يتوافر لدى السجل قائمة بأسماء جهات التحقق والمصادقة المعتمدة لديه.


كما شمل القرار المتطلبات المتعلقة بأنظمة المعلومات والبنية التكنولوجية لسجلات الكربون الطوعية، التى تضم ضرورة توفير حاسبات ووسائل تخـزين ذات قـدرات وسـعات مناسبة لمتطلبات الأنظمة التطبيقات وقواعد البيانات، وتبادل المعلومات باستخدام نظم تشغيل وبرمجيات مرخصة وبتصميم يوفر العمل الدائم دون توقف، كما يوفر السجل شبكات ووسائل اتصال وخطوط ربط، ذات قدرات وسـعات مناسبة لمتطلبات الحاسبات ووسائل التخزين باستخدام بروتوكولات أمـان قويـة وبتصميم يوفر العمل بشكل مستدام.


بالإضافة إلى توفير السجل لوسائل الحماية وتأمين المعلومات ومنها نظام الجدار الناري "Firewall" ونظام منع الاختراق "Prevention Intrusion" والحماية للأجهزة الطرفية "Protection Point End" والتحديث الدورى لنظم التشغيل والبرمجيات.


ويلتزم السجل بعمـل اختبـارات الاختراقات الأمنية لقياس مدى تأمين الشبكات والبيانات مرة سنويًا على الأقل وتسليم نـسخة مـن هـذه الاختبارات للهيئة. ويجب إبلاغ الهيئة لحظـة حدوث اختراقات أمنيـة "Incident Security"، تحدث على مستوى البنية التكنولوجية للمعلومات والأنظمة العاملة عليها، وأن يقوم السجل بتـوفير آليـات ضـبط التوقيت لجميع الأنظمة والأجهزة المثبتة على هذه الأنظمة على توقيت واحـد يكـون ممـاثلًا لتوقيت أنظمة شركات التسوية والمقاصة وأنظمة التداول.
وضع القرار في الاعتبار كافة المتطلبات الخاصة بالفحص الميداني الذي يقوم به السجل بشكل دوري لضمان نزاهة أعمال التحقق والمصادقة للجهات المعترف بها والمعتمدة لدي السجل.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية لقرار صرف منحة مالية بمناسبة عيد الفطر المبارك

دمشق-سانا

أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية لمنحة عيد الفطر المقدمة للعاملين في الدولة، والتي أقرها رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع.

وقالت الوزارة في بيان:

تنفيذاً للقرار رقم 6 بتاريخ 15 آذار 2025 المتضمن صرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، نوضح ما يلي:

1 – تصرف منحة مالية لمرة واحدة فقط للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) وأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين و(العسكريين قبل عام 2011)، بما يعادل إجمالي راتب أو معاش شهر واحد فقط (أي: الراتب أو الأجر أو المعاش الشهري المقطوع + كافة التعويضات الشهرية الدورية المستحقة للعامل دون أية ضرائب أو اقتطاعات أو حسميات).

2 –  يستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملين فقط داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من (المدنيين والعسكريين) والوارد ذكرهم في الفقرة أولاً من المادة / 1 / من القرار آنف الذكر.

3 – لا يستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملين الممنوحين إجازة خاصة بلا أجر مهما كانت مدتها.

4 – تصرف كامل قيمة المنحة (الراتب + التعويضات) من البنود المخصصة للرواتب والأجور بالنسبة للجهات ذات الطابع الإداري، ومن حساب /منح نقدية للعاملين/ بالنسبة للجهات ذات الطابع الاقتصادي.

5 –  يسمح بتجاوز الاعتمادات الشهرية للموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 المخصصة للبند /11/ (الرواتب وأجور العاملين) والبند /12/ (أجور المؤقتين والموسميين والعرضيين) والبند /13/ (أجور ونفقات المتعاقدين السوريين / الخبراء والاختصاصيين والمهنيين) وحسابات الموازنات التقديرية للمؤسسات والشركات والمنشآت لصرف المنحة بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه وكذلك اعتمادات البنود التي تصرف منها أجور العاملين بالتنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وذلك في حدود ما يعادل قيمة المنحة فقط وجميع البنود التي يصرف من اعتماداتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.

6 – فيما يتعلق (بالمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك) فإنه يشترط لصرف المنحة ألا يقل نصاب ساعات التدريس للمكلف عن /6/ ساعات تدريس فعلية أسبوعية وتمنح بمقدار الحد الأعلى لفئته.

7 – تصرف المنحة المذكورة من وفورات اعتمادات البنود المشار إليها في الفقرة /5/ وإذا استغرق صرفها كامل اعتمادات البنود المذكورة فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حسابات الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 وتحدد الزيادة الفعلية بموجب بيان يحدد فيه محاسب الإدارة أو المسؤول المالي وعلى مسؤوليته مقدار التجاوز وذلك ضمن حدود المنحة فقط وكل تجاوز عما سبق يحمل محاسب الإدارة أو المسؤول المالي المسؤوليات المادية والمسلكية.

8 – تعفى المنحة المقررة بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أو حسميات أخرى.

9- يتم صرف المنحة اعتباراً من تاريخ صدوره.

دمشق في 16 رمضان 1446 ه ، الموافق لـ 16 / 3 / 2025

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

منحة عيد الفطر المقدمة للعاملين وزارة المالية 2025-03-16malekسابق وزير الموارد المائية يبحث مع وفد فرنسي دعم الاستقرار المائي في سوريا ‏ انظر ايضاً وزارة المالية تناقش آليات عمل جمعية المحاسبين وتطويره

دمشق-سانا‏ التقى مدير الأداء المالي في وزارة المالية محمد البكور ومدير التنمية في هيئة ‏الضرائب …

آخر الأخبار 2025-03-16وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية لقرار صرف منحة مالية بمناسبة عيد الفطر المبارك 2025-03-16وزير الموارد المائية يبحث مع وفد فرنسي دعم الاستقرار المائي في سوريا ‏ 2025-03-16دورة تدريبية تهدف لبناء القدرات في مجال تحليل السياسات الزراعية 2025-03-16وفاة رجل وإصابة زوجته جراء حادث قرب عدرا العمالية ‏ 2025-03-16وزارة الصناعة تحل مركزية وزارة الاقتصاد والموارد في إدلب 2025-03-16أكساد ووزارة الزراعة ينظمان دورة تدريبية حول الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية 2025-03-16مبادرات رمضانية وخدمية تنفذها الجمعية الخيرية الإسلامية بحمص في الشهر الفضيل 2025-03-16رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع: استعادة الخبرات العسكرية التي انشقت وانحازت للشعب ركيزة أساسية في جيش سوريا القادم 2025-03-16جامعة اللاذقية تستأنف الامتحانات النظرية المتبقية لعدد من الكليات الأحد القادم 2025-03-16نحو 6000 طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات التعليم المفتوح في جامعة حمص

صور من سورية منوعات المائدة الرمضانية في درعا… تنوع يجمع بين الأصالة والنكهة 2025-03-15 العرقسوس والتمر الهندي… عصائر رمضانية شعبية في حماة  2025-03-11فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
مواقع صديقة أسعار العملات رسائل سانا هيئة التحرير اتصل بنا للإعلان على موقعنا
Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf © Copyright 2025, All Rights Reserved

مقالات مشابهة

  • إعلاميون وصحفيون أردنيون ينددون بحجب قناة الأقصى.. ازدواجية معايير
  • وزارة المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • قنا في 24 ساعة| افتتاح مشروعات خدمية بنجع حمادي.. وتنفيذ معايير السلامة المهنية
  • المالية السورية تصدر قرارا يوضح آلية صرف منحة عيد الفطر
  • وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية لقرار صرف منحة مالية بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • "مايلو" تحصل على رخصة التسجيل الرقمي من هيئة الرقابة المالية
  • وظائف في الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.. تفاصيل
  • الوزراء: وقود الطيران المستدام فرصة لخفض الانبعاثات الكربونية
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي