محكمة الأمن الداخلي تصدر أحكاماً بشأن قضية هروب أحمد شايع
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة قوى الامن الداخلي، الأحد، احكاماً تخص قضية هروب المدان أحمد شايع من أحد سجون محافظة البصرة.
وذكر بيان للمحكمة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة قوى الامن الداخلي اصدرت احكاما نهائية قابلة للتمييز في قضية هروب المدان احمد شايع من السجن حيث حكمت المحكمة على كل من:
أولا : اللواء محمود شاكر التميمي بالسجن المشدد لمدة سنة ونصف مع طرد من السلك الشرطوي.
ثانيا : العميد محمد الوائلي - مدير الجرائم بالسجن المشدد لمدة سنتين مع طرده من الوظيفة
ثالثا : عقيد سيف ساجد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مع طرد من الوظيفة
رابعا : عميد باسم الخفاجي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مع طرد من الوظيفة
خامسا : قررت المحكمة براءة قائد الشرطة السابق اللواء الحقوقي قاسم راشد من التهمة المنسوبة اليه وقررت الافراج عنه
سادسا : قررت المحكمة الافراج عن بقية المتهمين من المنتسبين ومن ضمنهم مفوض احمد لعدم كفاية الأدلة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بالسجن المشدد لمدة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد و الغرامة على أعضاء “عصابة بهلول”
قضت اليوم محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ “عصابة بهلول” ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجـن لمــدة خـمس عشرة سنـة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستــة عشر متهـما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
كان النائب العام المستشار الدكتور حمـد سيـف الشـامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمـة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها العـام وســلامها المجتمعي، بتكويـن وإدارة والانضـمام إلى عصـابة إجـرامية أطلقـوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمـع أمــوال محــــرمة واقتــسام حصيــلتها فيما بينهم من خلال فرض السطــوة وبسط النفــوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجــرامي عبر منصـات التواصـل الاجتـماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشـاعــة الرهــبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أمـوالهم بفـرض إتـاوة كـرهاً عنـهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفــاء وتمويــه مصـدر المتحصـلات غيـر المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.وام