الأوقاف تُصدر قراراً بتشكيل لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أصدر وزير الأوقاف والإرشاد محمد بن عيضة شبيبة، بالعاصمة المؤقتة عدن، قرارًا وزاريًا قضى في مادته الأولى بتشكيل لجنة لمراقبة وتحري هلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1445هجرية، برئاسة الفلكي الأستاذ سالم بن عمر الجعيدي مستشار وزير الأوقاف والإرشاد لشؤون المواقيت والأهلّة وعضوية عدد من القضاة والمختصين.
وحددت المادة الثانية من القرار مهمة اللجنة بمراقبة وتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، والإفادة بشهادة ثبوت الرؤية من عدمها، وفقا لإعلام وزارة الأوقاف.
وأتاح قرار الوزير للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمعرفة بمنازل الأهلة، وستباشر اللجنة عملها في التحري من منطقتي عمران وفقم في العاصمة المؤقتة عدن، ومن المخا في محافظة تعز، والدريهمي في محافظة الحديدة، ومن منطقة لبعوس يافع في محافظة لحج، والتي ترتفع 2300 متر عن مستوى سطح البحر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: رمضان هلال رمضان اليمن
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 1691 لسنة 2024، بشأن تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.
صفة الضبطية القضائية
ونص القرار علي أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 52 سنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة 2010 الصادر في 2010/9/15 ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 1359 يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان لكل من 57 شخصا، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين.
وفى وقت سابق نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بشأن تخويل 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.
جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وعلى قرار وزير العدل رقم 6096 لسنة 2012 الصادر في 2012/7/4؛ وعلى كتاب اللواء محافظ المنوفية رقم 847 المؤرخ 2023/8/3.
قرر:
ونصت المادة الأولى من القرار يخول السادة مهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية الآتى أسمائهم في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، بصفاتهم الوظيفية - كل وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.