أربعة أحكام تهم المرأة المُسلمة في رمضان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن للمرأة المسلمة أحكامًا تختصُّ بها في رمضان.
الأزهر للفتوى يوضح بشرى الله تعالى للشهيد ومرتبته في الجنة علماء الأزهر للفتوى يختتمون محاضراتهم في دورة التوعية المجتمعية الثانية بشرم الشيخ,أوضح الأزهر للفتوى أن من هذه الأحكام، الحيض والنِّفاس فالمرأة إذا حاضت أو نفست أثناء الصيام وجب عليها أن تفطر، ثم تقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان، حتىٰ وإن رأت الدَّم قبيل المغرب بدقائق قليلة؛ فعن السَّيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».
الحمل والرضاع
ذكر الأزهر للفتوى، أنه قد رُخِّص للمرأة الحامل والمُرضِع في فطر رمضان إن خافتا علىٰ أنفسهما أن يلحقهما ضرر أو مشقة غيرُ معتادة بسبب الصَّوم، أو نصحهما الطبيب أن تفطرا؛ وفي هذه الحالة لهما الفطر، وعليهما القضاء فقط، دون إخراج فدية.
رمضان كريموإن كان الخوف علىٰ الجنين أو علىٰ الطفل الرضيع؛ فللأم الفطر، وعليها القضاء دون الفدية -أيضًا- على المُفتى به من أقوال الفقهاء، وإن كانت المسألة خلافيَّة؛ عملًا بمذهب الحنفيَّة، والشافعيَّة في قول، والحنابلة في رواية.
تناول حُبوب لمنع نزول دم الحيض في رمضانأكد الأزهر للفتوى أنه يجوز للمرأة تناول حبوبٍ تمنع نزول دم الدَّورة الشَّهريَّة في رمضان بعد استشارة طبيبة مُتخصِّصة ثقة، وبإذن الزوج، ما لم يترتب على ذلك ضرر؛ قال ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار». [أخرجه ابن ماجه]
وإن كان الأولىٰ ترك أمر العادة يجري وفق طبيعته دون تدخُّل طبيّ؛ ففي ذلك استسلام للخالق سبحانه وحُكمِه وحِكمته وتقديره.
تذوّق الطَّعام أثناء الصيام
قال الأزهر للفتوى إنه لا بأس شرعًا بتذوق الطَّعام أثناء الصِّيام إن كان لحاجةٍ، بشرط الحرص علىٰ عدم وصول شيء منه للجوف، ومجِّه بعد ذلك.
فإن ابتلعت المرأة منه شيئًا فسد صومها، وعليها القضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر للفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية المرأة المسلمة رمضان دم الحيض الصيام الأزهر للفتوى فی رمضان
إقرأ أيضاً:
ما حكم من مات وعنده مال ولم يخرج زكاته؟.. الأزهر للفتوى يجيب
ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر موقعه الرسمى: انه من المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ». [أخرجه البخاري]
وأشاروا إلى أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أأوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دَين لله، ودَين الله أحق أن يُقضَى. واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [متفق عليه]
الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.
واستدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.
وأكدت انه بناء على ذلك من الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.