السجن المؤبد لـ عامل للاتجار في الهيروين بـ القناطر الخيرية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المؤبد لعامل لمزاولتة نشاطاً إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة "الهيروين"، وإستعمله القوة والعنف ضد ضابط شرطة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 18917 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1604 لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، بإتهام "حمدي ج د" 18 سنة - عامل - مقيم الاخمين بالقناطر الخيرية - القليوبية، لأنه في يوم 10/ 7 / 2022 بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (الهيروين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أنه أستعمل العنف والتهديد به علي موظف عام وهو الرائد "محمد الرفاعي" ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن قام بإشهار سلاح أبيض مطواه في وجهه وذلك لحمله بغير وجه حق على الإمتناع عن أداء عمل من اعمال وظيفته وهو ضبطه متلبساً على النحو المبين بلأوراق، واحرز سلاح أبيض مطواه دون ترخيص.
وإستطرد أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤلمة بالمواد: ٢، ١، ٧ / ١، ٢٤ / ١ بند ( ٢٠ (٢)، ٤٠، 42 / 1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (۲) من القسم الأول (أ) من الجدول رقم (1) و الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 و المستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 والمواد ۱/۱، 2 مكرراً / 1، 120 من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٣٦ لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم ( 5 ) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2077.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محكمة مخدرات جنايات شبرا الخيمة شرطة القناطر الخيرية الدائرة الثانية جنايات القناطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بقتل ربة منزل فى شبرا الخيمة لـ أبريل المقبل
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله، تأجيل محاكمة صاحب محل أحذية، لاتهامه بقتل ربة منزل بعد تصويره لها مقاطع فيديو وأجبرها علي الإدلاء بأقوال على خلاف الحقيقة وهي أنها سيئة السمعة والأخلاق، وسكب عليها بنزين وألقى سيجارة مشتعلة على جسدها وتسبب في نشوب النار بجسدها وتتوفى متأثرة بالجروح، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أبريل المقبل للاستعداد والمرافعة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13981 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3934 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أسامة ع إ"، 37 سنة، صاحب محل أحذية، مقيم الخصوص، لأنه بتاريخ 25 / 9 / 2024، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليها آمال فرج عبد الفتاح فرج، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، بأن قام بتصويرها مقطعي فيديو بهاتفه المحمول خاصته، وأجبرها على الإدلاء بأقوال على خلاف الحقيقة وهي أنها سيئة السمعة والأخلاق، ليستشهد بهما عقب قتله لها، وقام بإعداد مادة معجلة للاشتعال (الجازولين)، وسكبه عليها وعقب ذلك قام بإلقاء سيجارة مشتعلة على جسدها المغطى بالمادة أنفة البيان، ليشتعل جسدها وتتوفى متأثرة بالجروح اللهيبية، قاصداً من ذلك إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان وضع عمداً النار بجسد المجني عليها "أمال.ف"، لتمسك عقب ذلك بأجزاء من شقة سكنية وهي مسكن المجني عليها، بأن بيت النية وعقد العزم وقام بإعداد زجاجة بلاستيكية تحتوي على مواد معجلة للاشتعال "الجازولين"، وسكبه عليا وعقب ذلك قام بإلقاء سيجارة مشتعلة على جسدها المغطى بالمادة أنفة البيان، ليشتعل جسدها وينتج عن ذلك وفاتها وتلتحق النيران بأجزاء من العين محل الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أنه تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن قام بالتقاط مقطعان فيديو لها بهاتفه الخلوي في مكان خاص بالمسكن محل إقامتهما مجبراً لها على الإدلاء بأقوال على خلاف الحقيقة، كما أنه أحرز المتهم جوهراً مخدراً (حشيش - مشتقات الفينيثيل أمين) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
مشاركة