وكيل الإعلام: قانون الإعلام الجديد يرسّخ مبادئ حرية الرأي والتعبير
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى اليوم، سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام وعددًا من المختصين بالوزارة؛ وذلك لمناقشتهم حول مشروع قانون الإعلام إلى جانب الإجابة على التساؤلات التي طرحها الإعلاميون والمختصون في الشأن الإعلامي عبر سلسلة من اللقاءات والاستضافات التي عكفت عليها اللجنة مؤخرًا في إطار دراستها لمشروع القانون.
وقد أكد سعادة الوكيل في بداية الاجتماع بأن مشروع قانون الإعلام الجديد جاء بعد مضي سنوات على القوانين التي تنظّم العمل الإعلامي منها (قانون المطبوعات والنشر وقانون المصنفات الفنية وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون)، مضيفًا بأن هنالك مستجدات في المجال الإعلامي سواء من حيث الأدوات الإعلامية (الوسائل) أو طرق ممارسة العمل الإعلامي، مما أدى إلى الحاجة إلى قانون جديد ينظم العمل الإعلامي ويساهم في تطور الإعلام في سلطنة عمان ويخدم الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية وكافة المشتغلين في الحقل الإعلامي بشكله التقليدي والحديث.
وأشار سعادته إلى أنه تم إعداد مشروع القانون الجديد في ضوء ما تقضي به المادة (35) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص بأن: "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون"، وكذلك المادة رقم (37) التي تنصّ على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الكراهية أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه".. مؤكدًا بأن مشروع القانون يسعى إلى ترسيخ المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة من خلال كفالة حرية الرأي والتعبير عنه بموجب كافة الوسائل التقليدية أو الحديثة من جهة وإيجاد الضوابط الكفيلة لتنظيمها.
تم خلال اللقاء الذي ترأسه سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، مناقشة كافة مواد مشروع قانون الإعلام المنظم لكافة جوانب العمل الإعلامي في سلطنة عُمان، حيث قدّم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من الاستفسارات وعددا من المواد المُقتَرح تعديلها، وبحث مبررات تلك التعديلات وفق مقتضيات الممارسات الإعلامية وما أفرزته الاجتماعات واللقاءات التي عكفت عليها اللجنة في إطار مناقشة مشروع القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن دراسة اللجنة لمشروع القانون تأتي وذلك وفق المادة (49) من قانون مجلس عُمان والتي تنص بأن" تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت فـي المشــروع بإقــراره أو تعديله خــــلال ثلاثـــة أشهر على الأكثر مـــن تاريخ الإحالـــة إليه، ثم إحالته إلـــى مجلـــس الدولة الذي يجب عليه البت فـيـــه بإقـــراره أو تعديله خــــلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
من جانب آخر، استعرضت اللجنة الرغبة المُبداة بشأن تبنّي وزارة الإعلام مبادرة إنشاء القنوات الاتصالية الشخصية، وتجويد عملها الإعلامي بما يخدم المجتمع والتي تهدف إلى مناقشة سبل تنظيم وتعزيز القنوات الاتصالية الشخصية ذات المحتوى الإعلامي الهادف، و التوجيه الصحيح والعمل على تطوير المحتوى الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب استغلال ميزة القنوات الاتصالية (الحرية وقدرتها على الانتشار والتأثير)، وتمكينها في إيجاد إعلام هادف مؤثر مجتمعيًا يتواكب مع أدوار وسائل الإعلام التقليدية العامة والخاصة، بالإضافة إلى الأخذ بالمبادرات الشبابية الجديدة الراغبة في إنشاء قنوات اتصالية خاصة وتجويد أدائها الفني والاتصالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العمل الإعلامی قانون الإعلام مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، نهائيا ، علي مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان بأن مشروع القانون يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزارء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن الحبس الاحتياطي الوارد فى مشروع القانون ، وُضع وفقا لضوابط محددة جدا ، حيث نصت المادة 29 على أن "تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته" ، مؤكدا علي أنه "مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، ولكن هذا التأكيد فى المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أن هناك ضوابط واضحة وصريحة بخصوص الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى".
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إلى أن مشروع القانون محل المناقشة الآن في مجلس الشيوخ هو بداية للمناقشات داخل البرلمان بغرفتيه، والهدف الوصول لمرحلة تضمن تحقيق فلسفة التشريع وتحقيق التوازن الكامل بين الطبيب والمريض، وفقا للدستور والتشريعات المنظمة لهذا الأمر، متابعا:" ونحن مع اى أفكار تزيد من قيمة القانون".
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» ، مما يمنحها الاستقلالية، وتتضمن تشكيلا مكتمل الأركان ولها الفصل في الأمور الخاصة بالشكاوي، مشيراً إلي أنها تعد بمثابة الذراع التنفيذية والفنية للقاضي أو اللجنة أو النيابة. على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع "عبد الغفار"، أن المُشرع لم يكتفي باللجنة الرئيسية لكنه نص أيضا علي أن يكون هناك لجان فنية فرعية، لأنه ليس بالضرورة أن تكون اللجنة العليا ممثل فيها كل التخصصات، مما يستدعي تشكيل لجنة فرعية لكتابة تقرير في قضية بعينها بتخصص ما، وترفع للجنة العليا التي تعتمد القرار وترسل التقرير إلي قاضي التحقيق أو النيابة.
ولفت "عبد الغفار" إلي أن هذا المكتسب لم يكن موجود من قبل، بل ويُعد حصن آمان في تحديد أي خطأ طبي، أو أهمال، أو مضاعفات طبية، حيث تصبح اللجنة العليا مرجعية في تحديد الوضع، الأمر الذي لم يكن موجودا في القانون الجنائي، وهو نص مستحدث يفيد جموع الأطباء والمرضى.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة لها بالأخطاء الطبية.
وأكد وزير الصحة ، أن القانون حرص على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية من خلال تغليظ العقوبات في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
ونص مشروع القانون في المادة 24 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
كما نصت المادة 25 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، كل من أتلف عمدا شيئا من المنشأت أو محتوياتها أو تعدي علي أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها ، فإذا حصل الاتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل عن سنة ، وفي جميع الأحوال يحكم علي الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.