أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 30 المنظم والمحدد لمعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة، كخطوة تستكمل بها الهيئة كافة المتطلبات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، خاصة بعد إصدار قواعد قيد شهادات خفض الانبعاثات بالبورصات المصرية تمهيداً لبدء التداول عليها، وذلك دعماً لمساعي الحكومة المصرية في دفع وتكامل الجهود الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية التي ينظر إليها العالم الآن كأساس للتعاون والتجارة.


ماهي سجلات الكربون الطوعية المحلية؟
تعد سجلات الكربون الطوعية أحد المكونات الأساسية واللازمة لعمل سوق الكربون الطوعي والتي يتلخص دورها في تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية التي يتم التأكد من اتباعها منهجيات ومعايير دولية، وذلك تمهيداً لبدء مشروع الخفض ومن ثم إصدار الشهادات بموجب الخفض، وهي بمثابة أنظمة حفظ مركزية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع عمليات نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وفقا للمنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات Standard Programs.
وتعتبر سجلات الكربون الطوعية الدولية المعترف بها من International Carbon Reduction and offset alliance، معتمدة لدى الهيئة دون الحاجة لاستيفاء أى اشتراطات.

وأوضح القرار أهم التفاصيل التي يجب توافرها في سجلات الكربون الطوعية المحلية ليتم اعتمادها لدى الهيئة، وكذلك المتطلبات العامة وكافة الشروط الأساسية المطلوبة لاعتماد السجل المحلي.

ما هي متطلبات اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة؟

حدد القرار عدد من الاشتراطات لاعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، منها المتطلبات العامة والتي تتضمن، أن يتم تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالسجل وفق لقواعد وإجراءات معتمدة من الجهة منشأة السجل، على أن يتيح السجل تتبع نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ابتداء من الإصدار ونقل الملكية ثم الالغاء لاستخدامها في الغرض النهائي بهدف تحقيق الحياد الكربوني، وأن يكون لكل مشروع خفض رقم تعريفي موحد خاص به وان يكون لكل شهادة رقم تعريفي موحد خاص بها، على أن يتم اتاحة ونشر جميع المعلومات الأساسية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك توصيف المشروعات وتقارير المتابعة والتقارير الصادرة عن جهات التحقق والمصادقة والبيانات القانونية، مع التأكيد على وجود ما يفيد بعدم جواز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات المسجلة لديها بأي سجلات أخرى.

بالإضافة إلى ضرورة إبرام السجل عقد بينه وبين مطور المشروع يحدد حقوق والتزامات كل طرف، وأن يسمح السجل بالربط بينه وبين شركات التسوية والمقاصة المرخص لها من الهيئة إلكترونيًا. بجانب استيفاء كافة ما يتعلق بأعمال التحقق والمصادقة والحوكمة ومتطلبات البنية التحتية والتكنولوجية، وقيام السجل بتقديم كل من الشروط والأحكام وشروط الاستخدام.


وحدد القرار كذلك الحد الأدنى من المعلومات الواجب توافرها في سجلات الكربون الطوعية، حيث تلتزم السجلات بالاحتفاظ بالاتي، فيما يتعلق بوصف المشروع، الكود التعريفي الموحد الخاص به والموقع الجغرافي للمشروع والإحداثيات الخاصة به وكذلك اسم مطور المشروع وجهة التحقق والمصادقة ومدة المشروع وملخـص عوائده العامـة والمناخية والمجتمعية والخاصة بالتنوع البيولوجي، فضلا عن معلومات عن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومنها عدد الشهادات المصدرة وتاريخ إصدارها وتسلسل ملكية الشهادات بالسجل والرصيد الحالي لعدد الشهادات القائمة وتاريخها وعدد الشهادات التي تم إعدامها والبيانات الرئيسية عن مالك الشهادة وخاصة اسمه وجنسيته بجانب حالة الشهادة سواء مصدرة أو معدومة أو منتهية الصلاحية.

كما تطرق القرار إلى المتطلبات المتعلقة بأعمال التحقق والمصادقة، والتي تضمنت وجود مدير تنفيذي للإشراف على نشاط السجل على أن يتم تعينه بقرار من مجلس إدارة الجهة المنشأة للسجل، أن يتوافر لدى السجل قائمة بأسماء جهات التحقق والمصادقة المعتمدة لديه.

كما شمل القرار المتطلبات المتعلقة بأنظمة المعلومات والبنية التكنولوجية لسجلات الكربون الطوعية، التى تضم ضرورة توفير حاسبات ووسائل تخـزين ذات قـدرات وسـعات مناسبة لمتطلبات الأنظمة التطبيقات وقواعد البيانات، وتبادل المعلومات باستخدام نظم تشغيل وبرمجيات مرخصة وبتصميم يوفر العمل الدائم بدون توقف، كما يوفر السجل شبكات ووسائل اتصال وخطوط ربط، ذات قدرات وسـعات مناسبة لمتطلبات الحاسبات ووسائل التخزين باستخدام بروتوكولات أمـان قويـة وبتصميم يوفر العمل بشكل مستدام.

بالإضافة إلى توفير السجل لوسائل الحماية وتأمين المعلومات ومنها نظام الجدار الناري "Firewall" ونظام منع الاختراق "Prevention Intrusion" والحماية للأجهزة الطرفية "Protection Point End" والتحديث الدورى لنظم التشغيل والبرمجيات.


ويلتزم السجل بعمـل اختبـارات الاختراقات الأمنية لقياس مدى تأمين الشبكات والبيانات مرة سنويًا على الأقل وتسليم نـسخة مـن هـذه الاختبارات للهيئة. ويجب إبلاغ الهيئة لحظـة حدوث اختراقات أمنيـة "Incident Security"، تحدث على مستوى البنية التكنولوجية للمعلومات والأنظمة العاملة عليها، وأن يقوم السجل بتـوفير آليات ضـبط التوقيت لجميع الأنظمة والأجهزة المثبتة على هذه الأنظمة على توقيت واحـد يكـون ممـاثلاً لتوقيت أنظمة شركات التسوية والمقاصة وأنظمة التداول.
 

ووضع القرار في الاعتبار كافة المتطلبات الخاصة بالفحص الميداني الذي يقوم به السجل بشكل دوري لضمان نزاهة أعمال التحقق والمصادقة للجهات المعترف بها والمعتمدة لدي السجل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الانبعاثات الكربون الانبعاثات الكربونية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الحكومة المصرية الكربون الطوعي شهادات خفض الانبعاثات التحقق والمصادقة لدى الهیئة

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط مشروع «جامعة العاصمة الدولية»

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 501 لسنة 2024، بشأن اعتماد تعديل المخطط المخصص لشركة العاصمة الدولية للتعليم من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع جامعة خاصة «جامعة العاصمة الدولية»، في العدد رقم 12 تابع في 15 يناير 2025.

مواد قرار مخطط جامعة العاصمة الدولية

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (MU20 B1) بمساحة 2384 فدانا ضمن المرحلة الأولى والمخصصة الشركة العاصمة الدولية للتعليم من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الإقامة مشروع جامعة خاصة «جامعة العاصمة الدولية»، وذلك طبقا للاشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 2018/12/4 وملحقه المبرم بتاريخ 2023/2/6، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد اقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بالحصول على موافقة وزارة التعليم العالي وكافة الجهات المختصة على النشاط المخصص له الأرض قبل مباشرة النشاط وفي حالة إخلالها بذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة

أما المادة الرابعة من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بتقديم الرسومات التنفيذية و المواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .

بينما المادة الخامسة من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وتناولت المادة السادسة: «تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني على أن يتم الانتهاء من تنفيذ كامل المشروع خلال 7 سنوات تبدأ من 2019/12/18 تاريخ صدور القرار الوزارى رقم (988) وفقا لما ورد بالبند الحادى عشر من العقد المؤرخ 2018/12/4، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغي هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة».

وجاء في المادة السابعة من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بتوفير أماكن شحن السيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة.

وجاء في المادة الثامنة من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

توفير أماكن للسيارات

وضمت المواد من التاسعة إلى الحادية عشرة: «تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته وتلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، صدر في 29/5/2024».

 

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الرقابة المالية يتفقد مكتب الهيئة في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
  • تجديد اعتماد «طب عين شمس» للمرة الثالثة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
  • عيادة بورن هول للإخصاب تحصل على اعتماد من كلية علماء الأمراض الأميركية.. معايير عالمية استثنائية لرعاية الخصوبة
  • «الرقابة المالية» تصدر قرارا جديدا لتطوير أنشطة التمويل العقاري
  • «الرقابة المالية» تصدر قرارا جديدا بشأن ممارسة نشاط التمويل العقاري.. التفاصيل
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط مشروع «جامعة العاصمة الدولية»
  • الجزيرة نت تحصل على سجلات مرضى السل في سجن صيدنايا
  • مركز الكلى بالمنصورة يحصل على اعتماد الهيئة العامة للرقابة الصحية
  • مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة يحصل على اعتماد الهيئة العامة للرقابة الصحية (GAHAR)
  • الهيئة العامة لقصور الثقافة تصدر العدد الجديد من مسرحنا