الحبس 6 سنوات لعاطل هتك عرض فتاة بدار االسلام
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عاطل مدان بهتك عرض فتاة بالحبس لمدة 6 سنوات والزامته بالمصاريف الجنائية في دار السلام.
كانت المحكمة احالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمه الخطف وهتك عرض الفتاة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2092 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة لسنة 2023 كلي دار السلام، ان المتهم اقدم على خطف فتاة بأسلوب التحايل واستدرجها إلى مسكنه ثم هتك عرضها وبمواجهته أقرا بارتكابه الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة دار السلام التجمع الخامس هتك عرض هتك عرض فتاة خطف فتاة خطف وهتك عرض تهمة الخطف حبس 6 سنوات
إقرأ أيضاً:
غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
الداخلية تضبط تاجري مخدرات لغسلهم 90 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.