اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لاطلاع اللجنة العامة على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة العامة، والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ثم عرض أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية، من: ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والامتثال للضمانات الدستورية المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتنظيم بدائل له، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي ويحقق العلم اليقيني، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الالكترونية، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وإقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محامي، وتفعيل حق المتهم في الصمت، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية، وتنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وحماية حقوق ذوي الهمم، وضمان حقوق المرأة والطفل، وتنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وغير ذلك من الأحكام المهمة.

 

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر لكل من ساهم في إنجاز أعمال اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آملاً أن يخرج هذا المشروع إلى حيز النفاذ خلال الفصل التشريعي الحالي.

 

ونوه رئيس مجلس النواب بجهود الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية والتي بدأت تؤتى ثمارها في السوق وعلى المواطن، كما أشاد بجهود أعضاء المجلس في إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة والتي تعكس شجاعة الأعضاء في تناول القضايا والموضوعات المهمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اللجنة العامة لمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد شهر رمضان المبارك محكمة الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة الجدید اللجنة العامة

إقرأ أيضاً:

3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل

بينت المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.

الحدود القصوى للحبس الاحتياطي

وتنص المادة 123 من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

تشريعية النواب: إعادة الحبس الاحتياطي لوضعه الطبيعي كتدبير احترازيتفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محام

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

سنتين حد أقصى للحبس الاحتياطي

ونصت المادة 124 على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.

حالات الحبس الاحتياطي

وبينت المادة 112 من مشروع القانون حالات الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

بدائل الحبس الاحتياطي

ونصت المادة 113 على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جدل بالبرلمان بشأن علانية الجلسات ونشر أخبارها في قانون الإجراءات الجنائية
  • أميرة أبوشقة تتقدم بإقتراح لتعديل المادتين 230 و231 من قانون الإجراءات الجنائية
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
  • 3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل