"إعلامية الشورى" تلتقي مسؤولين بوزارة الإعلام لمناقشة مشروع قانون الإعلام
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مسقط - العُمانية
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى اليوم، سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام وعددًا من المسؤولين بالوزارة؛ لمناقشة الاستفسارات والملاحظات الواردة في مشروع قانون الإعلام، والإجابة على التساؤلات التي طرحها الإعلاميون والمهتمون بالشأن الإعلامي.
وقال سعادة وكيل وزارة الإعلام: إن مشروع قانون الإعلام الجديد جاء بعد مضي سنوات على القوانين التي تنظم العمل الإعلامي منها: قانون المطبوعات والنشر، وقانون المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، مضيفًا أن هناك مستجدات في المجال الإعلامي سواء من حيث الأدوات الإعلامية (الوسائل) أو طرق ممارسة العمل الإعلامي؛ ما أدى إلى الحاجة إلى قانون جديد ينظم العمل الإعلامي ويسهم في تطوير الإعلام بسلطنة عُمان ويخدم الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية وكافة المشتغلين في الحقل الإعلامي بشكله التقليدي والحديث.
وأضاف سعادته: تم إعداد مشروع القانون الجديد في ضوء ما تقضي به المادة الـ (35) من النظام الأساسي للدولة، والتي تنص على أن "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون"، وكذلك المادة الـ (37) التي تنص على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الكراهية أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه".
وأكد سعادته على أن مشروع القانون يسعى إلى ترسيخ المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة من خلال كفالة حرية الرأي والتعبير عنه بموجب كافة الوسائل التقليدية أو الحديثة وإيجاد الضوابط الكفيلة لتنظيمها.
كما جرى خلال اللقاء الذي ترأسه سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مناقشة كافة مواد مشروع قانون الإعلام المنظم لكافة جوانب العمل الإعلامي في سلطنة عُمان، وعدد من المواد المقترح تعديلها وبحث مبررات تلك التعديلات وفق مقتضيات الممارسات الإعلامية وما أفرزته الاجتماعات واللقاءات التي عكفت عليها اللجنة في إطار مناقشة مشروع القانون.
الجدير بالذكر أن دراسة اللجنة مشروع القانون تأتي وفق المادة الـ (49) من قانون مجلس عُمان التي تنص على أن "تُحالَ مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت فـي المشــروع بإقــراره أو تعديله خــــلال ثلاثـــة أشهر على الأكثر مـــن تاريخ الإحالـــة إليه، ثم إحالته إلـــى مجلـــس الدولة الذي يجب عليه البت فـيـــه بإقـــراره أو تعديله خــــلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع قانون الإعلام العمل الإعلامی مشروع القانون على أن
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف
تواصل لجنة القوى العملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.