مسقط - العُمانية
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى اليوم، سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام وعددًا من المسؤولين بالوزارة؛ لمناقشة الاستفسارات والملاحظات الواردة في مشروع قانون الإعلام، والإجابة على التساؤلات التي طرحها الإعلاميون والمهتمون بالشأن الإعلامي.

وقال سعادة وكيل وزارة الإعلام: إن مشروع قانون الإعلام الجديد جاء بعد مضي سنوات على القوانين التي تنظم العمل الإعلامي منها: قانون المطبوعات والنشر، وقانون المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، مضيفًا أن هناك مستجدات في المجال الإعلامي سواء من حيث الأدوات الإعلامية (الوسائل) أو طرق ممارسة العمل الإعلامي؛ ما أدى إلى الحاجة إلى قانون جديد ينظم العمل الإعلامي ويسهم في تطوير الإعلام بسلطنة عُمان ويخدم الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية وكافة المشتغلين في الحقل الإعلامي بشكله التقليدي والحديث.

وأضاف سعادته: تم إعداد مشروع القانون الجديد في ضوء ما تقضي به المادة الـ (35) من النظام الأساسي للدولة، والتي تنص على أن "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون"، وكذلك المادة الـ (37) التي تنص على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الكراهية أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه".

وأكد سعادته على أن مشروع القانون يسعى إلى ترسيخ المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة من خلال كفالة حرية الرأي والتعبير عنه بموجب كافة الوسائل التقليدية أو الحديثة وإيجاد الضوابط الكفيلة لتنظيمها.

كما جرى خلال اللقاء الذي ترأسه سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مناقشة كافة مواد مشروع قانون الإعلام المنظم لكافة جوانب العمل الإعلامي في سلطنة عُمان، وعدد من المواد المقترح تعديلها وبحث مبررات تلك التعديلات وفق مقتضيات الممارسات الإعلامية وما أفرزته الاجتماعات واللقاءات التي عكفت عليها اللجنة في إطار مناقشة مشروع القانون.

الجدير بالذكر أن دراسة اللجنة مشروع القانون تأتي وفق المادة الـ (49) من قانون مجلس عُمان التي تنص على أن "تُحالَ مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت فـي المشــروع بإقــراره أو تعديله خــــلال ثلاثـــة أشهر على الأكثر مـــن تاريخ الإحالـــة إليه، ثم إحالته إلـــى مجلـــس الدولة الذي يجب عليه البت فـيـــه بإقـــراره أو تعديله خــــلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: مشروع قانون الإعلام العمل الإعلامی مشروع القانون على أن

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد مواصفات الأطعمة التي يتناولها الطفل.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل في 2021، حقوق الأطفال والموضوعات المتعلقة بصحة الأطفال و تعلميهم ومراحل نموهم، لضمان تنشئة الطفل بشكل سليم، وفى هذا السياق حدد مواصفات الأطعمة التي يجب تداولها لطفلك، و نص القانون على عقوبة تصل إلى الحبس لمدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة.


وأوضح  القانون بعض هذه المواصفات التى يتناولها طفلك وهي:
- يشترط أن تحصل تلك الأغذية على موافقة من قبل وزارة الصحة أو التموين وفقا للمعايير التي حددتها.


2- يجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة.


3- حظر القانون إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  •  السعودية تحتضن لقاء يجمع مسؤولين من روسيا وأمريكا لمناقشة الحرب الأوكرانية
  • مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • مرقص عرض مع الجميل قانون الاعلام
  • القانون يحدد مواصفات الأطعمة التي يتناولها الطفل.. تفاصيل
  • مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يشهد اختبارات المرحلة الثانية للمشروع القومى للموهبة الحركية
  • إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
  • بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري
  • الاتفاق في ديوان البرلمان على عقد ورشة عمل لمناقشة تعديل قانون الأحداث