بغداد اليوم -  

.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة رئيس الدولة ورئيس وزراء قطر: تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالشرق الأوسط رئيس الدولة: الإمارات تمضي للمستقبل بخطى طموحة

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5‎ % على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1‎‎%، ورسوم شراء الجنسيات الأخرى 2‎‎%.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية والذي تضمن إنشاء قسم التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية ليعمل تحت رئاسة وإشراف قاضي التنفيذ في مقر المركز، ويختص قسم التنفيذ بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي تصدر من قاضي التنفيذ.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية، مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهيد خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، بمهام المشرف القضائي على مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، والذي تُطبّق أحكامه على كل من: الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة فيها. والأموال الوقفية في الإمارة، لغرض إنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة من أجل استدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية من خلال البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح جمع التبرعات، والتزامات المصرح له بجمع التبرعات.
وفي الأموال الوقفية، تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع أو تلقي الأموال الوقفية، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بجمع الأموال الوقفية والنظارة، والمحظورات في جمع الأموال الوقفية.

مقالات مشابهة

  • فضيحة تحيط بإرث القائد توم مور.. استغلال عائلته لجمع التبرعات
  • ناشط حقوقي يتهم منظمة دولية بسوء إدارة التبرعات المخصصة للفقراء في اليمن
  • الصدر يغرد: امريكا عدوة الشعوب
  • الحديدة : توزيع الهدايا العينية لأسر الشهداء بمربع المديريات الجنوبية بالمحافظة
  • أمل حركة شيعية انبثق منها حزب الله اللبناني
  • بين النجف وبيروت… طرق إنسانية تعبّدها قوافل التيار الصدري
  • «تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية
  • الحل فى الصندوق «2»
  • الصدر يغرد بشأن التعداد السكاني
  • توزيع الهدايا العينية لأسر الشهداء لعدد من المديريات بمحافظة الحديدة