رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر مارس الجاري.

وكان  قد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة بمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

واستعرض النائب على العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تقرير اللجنة، قائلا:" وزارة الداخلية تسعى لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتي تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.

وتابع:" لذا أُدخل العديد من التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 أهمها التعديل رقم 59 لسنة 2014 والذي أكد فيه على أن اللوحات المعدنية ملكاً للدولة ويتم تصنيعها محلياً كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفى ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة. لذا استوجب ذلك ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

واستكمل:" ونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها وتعاملت الدولة مع هذه الظاهرة من خلال قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في المواد أرقام 33، 65،  81 ومنحت السلطة لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أوللمرور للتأكد من صلاحيتها فنياً، مع وضع عقوبة لكل من منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.

وأشار إلى أن اللجنة رأت إنه وفي إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) التي باتت متواجدة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة، فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الجلسة العامة قانون المرور من خلال

إقرأ أيضاً:

واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد

يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضاني

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.

واجبات مقدمي الخدمات الطبية

ونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

1.      اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2.      تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3.        استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4.        تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5.        تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6.        متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7.        التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8.        إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

10-  أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

مقالات مشابهة

  • رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
  • رئيس موازنة النواب يكشف أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الانعقاد الحالي
  • حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
  • تموين الشرقية يرفع درجة الإستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر
  • رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
  • رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
  • لتجنب المخالفات| السرعات المسموحة على الطريق الساحلي خلال أيام العيد
  • واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
  • بعد تقدم طليقة إبراهيم سعيد بنفقة فرش.. اعرف الإجراءات للحصول على حكم بها