درعا-السويداء-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة شهدت محافظتا درعا والسويداء فعاليات مختلفة وأنشطة متنوعة نظمتها مؤسسات وجهات أهلية، بهدف تعريف النساء في المناطق المستهدفة بحقوقهن ومواجهة المشكلات التي يتعرضن لها، وعرض حصيلة أعمالهن في مجال المشروعات الصغيرة.

ففي درعا نظم فرعا جمعية تنظيم الأسرة السورية والجمعية السورية للتنمية الاجتماعية فعالية بعنوان (ملهمات) على مسرح دار الثقافة بالمدينة، تضمنت بازاراً خيرياً لمنتجات النساء في مجالات الأعمال اليدوية والصناعات الغذائية والكونسروة وزراعة الفطر ومنتجات العسل، وعرضاً مسرحياً للفريق البرتقالي بالجمعية السورية للتنمية الاجتماعية من واقع الحياة.

وعرضت (أم بسيم أبو زريق وسوزان هزيمة وبثينة قداح ووفاء عجاج وسوسن أبازيد وعبير الأسعد) قصص نجاحهن في مجال إقامة مشروعات صغيرة، لصناعة مؤونة البيت وإعادة التدوير والأعمال اليدوية والتجميل وزراعة النباتات والعمل المجتمعي وتوثيق التراث، مؤكدات أن العزيمة والإصرار أقرب طريق إلى النجاح.

وتحدثت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل نبال الحريري في كلمة لها عن دور المرأة السورية في النهوض بالمجتمع بعد الحرب الإرهابية، في حين تناول عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا وليد الداخول دخول المرأة سوق العمل في كل المجالات ومشاركتها للرجل في البناء والعطاء.

رئيستا فرع جمعية تنظيم الأسرة والجمعية السورية للتنمية الاجتماعية نجود خليل وعلا الأسعد أشارتا في كلمتين لهما إلى الخدمات المقدمة للمرأة في مجالات الصحة الإنجابية ورعاية الحوامل والدعم والتمكين في مجال التدريبات المهنية والمشاريع الصغيرة.

رجاء فالح وباسمة حبابة وأمل محاميد وليلى المصري وبراءة فياض مشاركات في البازار الخيري أكدن أن البازار فرصة لتسويق منتجاتهن من المواد الغذائية والأعمال الحرفية، مشيرات إلى أن البازار يشكل دعماً معنوياً للنساء لتعزيز قدراتهن.

وكرم في ختام الفعالية بعض النساء المؤثرات في المجتمع. كما نظم فرع الهلال الأحمر جلسات توعية في بلدة أم المياذن بريف المحافظة الشرقي، طرح المشاركون فيها وفقاً لرئيس الفرع الدكتور أحمد مسالمة مجموعة حلول للتحديات التي تطال النساء في الأرياف، إضافة إلى تنفيذ أنشطة ترفيهية تحفيزية على هامش الجلسات.

وفي السياق نفسه، أقيمت ندوة بمدينة بصرى الشام بالتعاون مع المجتمع المحلي تحدثت فيها ناديا وائلي محامية وناشطة بمجال الدفاع عن المرأة عن ضرورة تعريف المرأة بحقوقها وبأشكال العنف الذي يمارس بحقها، وخاصة في قضايا الإرث والحق الشرعي، ومشكلات التنمر التي تتعرض لها خلال بعض حالات الطلاق.

وفي السويداء، شملت الفعاليات التي نظمها فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان إقامة فعالية توعوية ترفيهية في مدينة المزرعة الرياضية بالتشبيك مع اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي استهدفت مستفيدات مركز دعم وتمكين المرأة بالجمعية للحد من الزواج المبكر.

وأشارت مقدمة الدعم النفسي الاجتماعي في مركز دعم وتمكين المرأة بالجمعية ساندي نصر الدين في تصريح لمراسل سانا إلى أن هذه الأنشطة تؤكد إرادة المرأة في مواجهة التحديات والأعمال الجارية، بهدف تمكينها وتعزيز دورها في التنمية المستدامة للمجتمعات.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء.. دار الإفتاء توضح

اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"هل يجوز شرعًا إلقاء السلام من الرجال على النساء؟ وهل يختلف الحكم بين الجماعة أو الانفراد؟".

لترد دار الإفتاء، موضحة: أنه يجوز شرعًا إلقاء السلام وردُّه بين جماعة كل من الرجال والنساء، أو بين جماعة الرجال وامرأة منفردة، أو بين جماعة النساء ورجل منفرد، أو بين رجل وامرأة منفردين إذا أمنت الفتنة، وإلَّا حرم الإلقاء والرد، فقد ورد عن السيدة أسماء ابنة يزيدَ رضي الله عنها قالت: «مرَّ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فسلَّم عليْنا» رواه ابن ماجه في "سننه".

بيان فضل إفشاء السلام وحكم إلقائه وردِّه

إفشاء السلام مِن أحبِّ الأعمال إلى الله عز وجل، ومن الفضائل التي تنشر الود بين الناس، وهو تحية المسلمين فيما بينهم في الدنيا، وتحية أهل الجنة كما أخبر بذلك عز وجل؛ فقال سبحانه: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ [الأحزاب: 44].

بل إنَّه من أجلِّ القُرَب الموصِّلة إلى دخول الجنة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا؛ أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» رواه مسلم في "صحيحه".

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (2/ 36، ط. إحياء التراث العربي): [وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف كما تقدم في الحديث الآخر، والسلام أول أسباب التألف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تَمَكُّنُ أُلفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين... وفيها لطيفة أخرى وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة] اهـ.

وإلقاءُ السلام هو حقُّ المسلم على أخيه المُسلم؛ لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ». قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ» رواه مسلم في "صحيحه".

وهو سُنَّة عَيْنٍ على المُنفرِد المارِّ على غيره، وسُنَّة كفائيَّة على الجماعة المارين على غيرهم بحيث إذا ألقاه بعضهم سقط الطلب به عن الباقين، وأمَّا رَدُّ السلام ففرضُ عينٍ في حق المُنفرِد، وفرضُ كفايةٍ في حقِّ الجماعة، بحيث يأثمون جميعًا بتركه، ويسقط الإثم بردِّ أحدهم.

قال الإمام أبو عبد الله الموَّاق في "التاج والإكليل" (4/ 539، ط. دار الكتب العلمية): [ورد السلام واجبٌ، والابتداء به سنّة، وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، وكذلك إن رد واحد منهم] اهـ.

وقال الإمام الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/ 14-15، ط. دار الكتب العلمية): [(و) من فُروض الكفايات (جوابُ سلامٍ) لمسلمٍ عاقلٍ ولو صبيًّا مميِّزًا (على جماعة) من المسلمين المكلفين... (ويُسن ابتداؤه) أي السلام على كلِّ مسلمٍ حتى على الصبي، وهو سُنَّة عين إن كان المسلم واحدًا، وسُنَّة كفاية إن كان جماعة] اهـ.

وقال العلامة البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 383-384، ط. عام الكتب): [السلام (سُنّة) عين من منفرد، (ومن جمع) اثنين فأكثر (سنة كفاية)... (ورده)؛ أي: السلام إن لم يكره ابتداؤه (فرض كفاية)؛ فإن كان الْمُسَلَّمُ عليه واحدًا تعيّن عليه] اهـ.

حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء


مع أنَّ الأمر بنشر تحية الإسلام جاء عامًّا يشمل الرجل والمرأة، إلا أنَّ للرجل مع المرأة الأجنبية أحكامًا تخصهما في ابتداء السلام ورَدِّه؛ دفعًا للمفسدة وأمنًا للفتنة.

فمن المقرر جواز إلقاء السلام ورده مِن الرجال على النساء أو العكس إن كان المُلقِي جمعًا والمُلقَى عليه فردًا، أو كان المُلقِي فردًا والمُلقَى عليه جَمْعًا، وذلك ما لم تخش فتنة؛ لما ورد عن أسماء ابنة يزيدَ رضي الله عنها قالت: «مرَّ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فسلَّم عليْنا» رواه ابن ماجه في "سننه".

قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 601، ط. دار الفكر): [ولو كان النساء جمعًا فسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جمعًا كثيرًا فسلموا على المرأة الواحدة فهو سنة إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها فتنة] اهـ.

أمَّا إن كان إلقاءُ السَّلام بين فرادى كإلقاء الرجل المنفرِد على المرأة أو العكس: فقد فرَّق الفقهاء بين العجوز والشابَّة، فاتفقوا على جواز ابتداء السلام وردِّه في حق المرأة العجوز، أمَّا في خصوص المرأة الشابَّة فاختلفوا فيه، فذهب الحنفية إلى كراهة ابتدائه مِن أحدهما، فإن بدأهُ الرجل ردَّت المرأة في نفسِها لا بلسانها، وإن بدأتهُ هي ردَّ الرجل في نفسِهِ لا بلسانِهِ، وعَبَّرَ بعضُ الحنفية بالحرمة.

قال العلامة سراج الدين ابن نجيم في "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" (1/ 271، ط. دار الكتب العلمية): [يكره السلام على المصلي والقارئ والجالس للقضاء أو البحث في الفقه أو التخلي، وزيد عليه مواضع، وأحسن من جمعها الشيخ صدر الدين الغزي فقال رحمه الله تعالى: سلامك مكروه على من سَتَسْمَعُ...كذا الأجنبياتُ الفتيَّاتُ أمنعُ] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 616، ط. دار الفكر): [(قوله سلامك مكروه) ظاهره التحريم] اهـ.

وقال العلامة ابن مودود الموصلي في "الاختيار لتعليل المختار" (4/ 165، ط. دار الكتب العلمية): [ويجب على المرأة رد سلام الرجل ولا ترفع صوتها... وإن سلمت عليه؛ فإن كانت عجوزًا رد عليها، وإن كانت شابَّة ردَّ في نفسه] اهـ.

وذهب المالكيةُ إلى كراهة إلقاء السلام وردِّه على المرأة الشَّابة، قال العلَّامة أبو عبد الله المواق المالكي في "التاج والإكليل" (2/ 224): [ويكره السلام على الشابة ولا بأس به على المتجالة] اهـ.

وقال العلامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 459): [وأما السلام على الشابة، فقال الفاكهاني في "شرح العمدة" في (باب اللباس): [ولا يسلم على الشابة بخلاف المتجالة انتهى، وصرَّح الجزولي بأنه يكره السلام على الشابة، وأنه يجوز للشاب أن يسلم على المتجالة وللمتجالة أن تسلم على الشاب] اهـ.

وذهب الشافعيةُ إلى كراهة ابتدائه وردِّه في حق الرجل، وإلى الحُرمة في حقِّ المرأة ابتداء وردًّا، فإن سلَّم الرجل حرم على المرأة الرَّد، قال الشيخ زكريا الأنصاري في "شرح روض الطالب" (4/ 184، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويسن) السَّلام (للنساء) مع بعضهن وغيرهن، (لا مع الرَّجالِ الأجانبِ) أفرادًا وجمعًا (فيَحْرُم) السلام عليهم (مِن الشَّابةِ ابتداءً ورَدًّا) خوف الفتنة، (ويُكرَهان) أي: ابتداء السلام وردُّه (عليها)] اهـ.

وذهب الحنابلة إلى كراهة ابتدائِهِ منهما مطلقًا، أمَّا الردُّ فلا يلزمها إن بدأ الرجل بالسلام، وإن بدأت المرأة به لزم الرجل الردُّ، قال الشيخ أبو النجا الحجاوِي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 239، ط. دار المعرفة): [وإن سلَّمت شابةٌ على رجل ردَّه عليها، وإن سلَّم عليها لم تردَّه] اهـ.

واستثنوا من هذه الكراهة الشابة البَرْزَة، وهي المرأة العفيفة العاقلة التي من عادتها الخروج لحوائجها وملاقاة الرجال بحيث تخرج وتدخل آمنة على نفسها، فلا يكره إلقاء السلام ورده بينها وبين الرجل؛ وعللوا ذلك بأمن الفتنة غالبًا.

قال العلَّامة الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (1/ 939، ط. المكتب الإسلامي): [(ولا يلزم رد سلام ابتداؤه مكروه كمسلم على مشتغل بنحو أكل)... (وأجنبية غير عجوز)، أي: غير جميلة؛ فلا يكره السلام عليها، (و) لا على (برزة)، لأمن الافتتان بها غالبًا] اهـ.

وقال الشيخ محمد الخَلْوَتِي في "حاشيته على منتهى الإرادات" (2/ 72، ط. دار النوادر) عطفًا على من يكره ابتداء إلقاء السَّلام عليها: [وكذا أن يُسلم على امرأة أجنبية، إلا أن تكون عجوزًا أو بَرْزَةً] اهـ.

ويستفاد مما سبق أنَّ إلقاء السلام ورده بين الرجال والنساء جماعة أو فرادى دائر مع أمن الفتنة وجودًا وعدمًا؛ فحيث أمنت الفتنة جاز الإلقاء والردُّ، وإلَّا حرُمَ، وهو ما أفادته رواية ابن ماجه السابقة عن السيدة أسماء ابنة يزيدَ رضي الله عنها، والذي فيها إلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السلامَ على جمعٍ من النساء من غير كراهة أو نهي عن ذلك، أو تخصيص بعددٍ دون عددٍ؛ لـما فيه من انتفاء الفتنة، وهو ما فهمه العلماء ونصُّوا عليه.

قال العلامة السندي في "حاشيته على سنن ابن ماجه" (2/ 398، ط. دار الجيل): [قال الحليميُّ: كان النبي صلى الله عليه وسلمَ يُسلِّمُ للعصْمَةِ، وكان مأمونًا من الفتنة، فمن وثق من فتنته بالسلام فليسلم، وإلا فالصمتُ أسلم اهـ. فالحاصل أن سلام الرجل عليهنَّ جائز في نفسه، بل مسنون، لكن بشرط السلامة بأن ظنَّ بها، وإلا تعين الترك] اهـ.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي السؤال: فيجوز شرعًا إلقاء السلام وردُّه بين جماعة كل من الرجال والنساء، أو بين جماعة الرجال وامرأة منفردة، أو بين جماعة النساء ورجل منفرد، أو بين رجل وامرأة منفردين إذا أمنت الفتنة، وإلَّا حرم الإلقاء والرد.

مقالات مشابهة

  • تحت شعار سواعد المستقبل.. مستقبل وطن ينظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة
  • الثقافة بالمنوفية تقدم لقاءات توعية أثرية وأنشطة متنوعة للأطفال والشباب
  • مستقبل وطن ينظم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة تحت شعار "سواعد المستقبل"
  • قصور الثقافة بالمنوفية تقدم لقاءات توعية أثرية وأنشطة متنوعة للأطفال والشباب
  • عضو بـ العالمي للفتوى توضح الضوابط الشرعية لملابس المرأة المسلمة
  • بدء احتفالية حزب مستقبل وطن بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة
  • عضو «العالمي للفتوى»: النبي أباح خروج المرأة للعمل أثناء فترة العدة
  • حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء.. دار الإفتاء توضح
  • قصور الثقافة بالإسماعيلية تقيم لقاءات وأنشطة فنية متنوعة احتفالاً بعيد الشرطة
  • القومي للمرأة يواصل تنفيذ فعاليات جلسات الدوار بالمحافظات