سوق العراق يقرر اطلاق التداول على سندات الاعمار
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر سوق العراق للأوراق المالية، اطلاق التداول على سندات الاعمار بدءا من 19 اذار الحالي.
وقال مصدر في سوق العراق للأوراق المالية، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن سندات الاعمار سيطلق التداول عليها اعتبارا من جلسة الثلاثاء المصادف 19 اذار 2024، وتكون بفئتين هي 500 الف دينار بفائدة 6٪ ومليون دينار بفائدة 8٪.
وأضاف ان سندات الاعمار الاصدارية الثانية سيطلق التداول عليها في جلسة الأربعاء المصادف 27 اذار 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سندات الاعمار
إقرأ أيضاً:
استدرج ضحاياه عبر تليجرام.. مصير مستريح نجع حمادي بعد النصب على المواطنين
مستدرجا ضحاياه عبر تليجرام بأرباح وهمية، أقدم شخص مقيم بمدينة نجع حمادى شمال قنا، اشتهر إعلامياً بـ " مستريح نجع حمادى"، ينصب على المواطنين من خلال استدراجهم عبر تليجرام .
ومن ثم أقناعهم بأن استثمار أموالهم فى الذهب والبترول يمكن أن يحقق لهم أرباحا مالية قد تصل إلى 40%، مستعيناً فى ذلك بمجموعات على موقع التواصل الاجتماعى" تليجرام"، ما دفع الكثير إلى الدفع بأموالهم طمعاً فى هذه الأرباح التى لا توفرها المجالات الرسمية أو الشرعية.
أجهزة الأمن تكثف جهودها لإحضار المتهم وضبطه، وذلك بعد قيامه بالنصب على المواطنين بملايين الجنيهات، وفقاً لأقوال بعض الضحايا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
مصير مستريح قنا
واجه قانون العقوبات جريمة النصب والمستريحين وذلك بعقوبات رادعة، حيث تضمن القانون فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها.