عضو دفاع النواب يستعرض أسباب تعديل قانون المرور
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن ٣ مشروعات بقوانين بشأن تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
ويستهدف مشروع القانون الأول بشأن تعديل قانون المرور، إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام، وإيداعها بأماكن للإيواء؛ حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسؤول عنها إلكترونيًّا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
ويستهدف مشروع القانون الثاني لتعديل قانون المرور زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات؛ بما لا يجاوز مبلغ ٦٠٠ جنيه بدلًا من مبلغ (١١٥ جنيها)، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز (۱۰% سنويًّا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل).
ويأتي التعديل نظرًا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تُسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
ويستهدف مشروع القانون الثالث بتعديل قانون المرور، استحداثًا للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة.
وتناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم.
ويستهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور؛ لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
وتضمنت استبدال لفظَي "آلية" و"الآلية"، بلفظي "نارية" و"النارية" أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، واستبدلت عبارة "لمركبات نقل البضائع والأشياء" بعبارة "السيارات نقل البضائع والأشياء"، وعبارة "المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا" بعبارة "السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا" أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه؛ لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون المشار إليه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب تعديل قانون المرور طوفان الأقصى المزيد قانون المرور المشار إلیه
إقرأ أيضاً:
عضو «دفاع النواب»: قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية
استعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.