حذرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الأشخاص المؤمن عليهم، سواء في القطاع العام أو الخاص من الالتحاق بعمل آخر أثناء فترة الإجازة بدون مرتب، وذلك تجنبًا للتعرض للعقوبة.

مدد الإجازات الخاصة بدون أجر

وقال محمد عبدالحميد الصادق، المحامي والخبير القانوني، إنه وفقًا للمادة 119 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 48 لسنة 2019، والتي تنص على أنه خلال مدد الإجازات الخاصة بدون أجر يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغب في حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لكيفية ومواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية ها التي تستحق في حالة التأخير في الأداء، وذلك وفقًا للنسب المقررة في المادة 121 من هذا القانون.

الإلتزام بحصته وحصة صاحب العمل

وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة فيتم الالتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء والملتزم بها والمبالغ الإضافية وفقًا للنسب المقررة في المادة 121 من هذا القانون التي تستحق في حالة التأخير في الأداء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاشات

إقرأ أيضاً:

التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل

حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.

وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."

كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال. 

كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. 

وقررت اللجنة خلال اجتماعها  أمس، تأجيل  مناقشة  الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.

وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
 

مقالات مشابهة

  • راتب يصل إلى 40 ألف جنيه.. 140 فرصة عمل بشركة خدمات أمنية بالخارج
  • تجنبا للآثار السلبية.. الزراعة تصدر توصيات عاجلة لمزارعي الفاكهة
  • قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
  • بن ناصر :”فلسفة دي زيربي التكتيكية حفزتني على الالتحاق بمارسيليا”
  • ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
  • الصبيحي ..  لماذا أعارض تحميل المُنشآت اشتراكات عن المؤمّن عليها خلال إجازة الأمومة.؟
  • بالقانون.. للمريض النفسي حق الحصول على إجازة علاجية بضوابط
  • البت خلال 10 أيام.. القوى العاملة بالبرلمان توافق على مواد تقديم العامل لاستقالته
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
  • عبارات وصور غير لائقة.. عقوبات مشددة تواجه كبير معلمي الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بالقاهرة