«لو حاصل على إجازة بدون راتب».. احذر الالتحاق بعمل آخر تجنبا لهذه العقوبة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
حذرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الأشخاص المؤمن عليهم، سواء في القطاع العام أو الخاص من الالتحاق بعمل آخر أثناء فترة الإجازة بدون مرتب، وذلك تجنبًا للتعرض للعقوبة.
مدد الإجازات الخاصة بدون أجروقال محمد عبدالحميد الصادق، المحامي والخبير القانوني، إنه وفقًا للمادة 119 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 48 لسنة 2019، والتي تنص على أنه خلال مدد الإجازات الخاصة بدون أجر يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغب في حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لكيفية ومواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية ها التي تستحق في حالة التأخير في الأداء، وذلك وفقًا للنسب المقررة في المادة 121 من هذا القانون.
وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة فيتم الالتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء والملتزم بها والمبالغ الإضافية وفقًا للنسب المقررة في المادة 121 من هذا القانون التي تستحق في حالة التأخير في الأداء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاشات
إقرأ أيضاً:
بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .
في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.