عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اجتماعا مع مديري إدارة التموين وإدارة الإنتاج والتعاون بالديوان والعلاقات عامة، بحضور عبد الحميد مساعد رئيس المدينة
لتنسيق معرض للسلع الغذائية "أهلا رمضان" ومناقشة ضبط الأسعار والقضاء على الاحتكار.

وأكد رئيس المدينة، أن المعرض يشمل السلع الغذائية، وخضروات وثلاجات مجمدات للطيور والدواجن، موجهاً وضع خطة عمل أسبوعية بتكثيف الحملات التموينية بصفة يومية ومستمرة على المخابز البلدية بنطاق المدينة وإعداد تقرير يومي بالمجهودات المبذولة في هذا الشأن ومحاسبة المقصرين والمتخاذلين في تنفيذ التكليفات والتنسيق المستمر بين مديري مكاتب التموين وشن حملات تموينية على الأسواق والمخابز البلدية.

وأكد شعبان، ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه بالعبث بمقدرات الدولة وقوت الشعب مع أي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، أو أي تلاعب برغيف الخبز من حيث الوزن والجودة داخل المدينة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه سفاجا إجتماع ضبط الاسعار

إقرأ أيضاً:

بعد التحفظ على 7 أطنان من الدقيق المدعم.. عقوبات رادعة ضد الاحتكار

قررت جهات التحقيق التحفظ على 7 أطنان من الدقيق تم ضبطهم خلال حملات تموينية .

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد من 7 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .

تحولات استراتيجية لتنظيم منظومة الخبز والدقيق التمويني وآليات الدعم.. تفاصيلضبط 7 أطنان دقيق في حملات تموينية على المخابز المخالفة بالمحافظات

ويستعرض صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

مقالات مشابهة

  • رئيس نقابة الخبازين لـ«عين ليبيا»: لا زيادة بسعر الخبز وستُنفذ إجراءات رادعة بحقّ المخالفين
  • رئيس الغرفة التجارية بغزة: إسرائيل تُغذي الفوضى والفساد وتحاربنا اقتصاديا
  • وزير التنمية الإدارية ‏يناقش مع مديري الإدارات تعزيز الأداء المؤسسي وفق ‏التوجهات الحكومية ‏
  • أمير المدينة المنورة يلتقي القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة
  • حسام حبيب ينفجر غضبًا: حياتي مش للتريند.. والقضاء هو الحل!
  • بعد التحفظ على 7 أطنان من الدقيق المدعم.. عقوبات رادعة ضد الاحتكار
  • مجلس مدينة حمص يتخذ إجراءات لتفعيل الأسواق الأثرية وعودة النشاط التجاري لمركز المدينة
  • رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: زيادة الأسعار ستكون أقل من 20%
  • وزير الصحة يناقش مع مديري الصحة بالمحافظات تحديات العمل وكيفية ‏تجاوزها ‏ ‏
  • عاجل | عمدة مدينة سومي الأوكرانية: 20 قتيلا على الأقل جراء الهجوم الصاروخي الروسي على المدينة شمال شرقي البلاد