قانون جديد يخول للمحافظ تحديد أجرة سيارة نقل الموتي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، الحق للمحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة تحديد تعريفة مركبات نقل الموتى وأجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة، كما تتضمن القانون الآتي:
لا يجوز لأحد الحصول على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة، وتكون رخصة قيادة مركبات التوك تزك أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة ،وتجيز لحاملها قيادتها.
لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الاشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
وتضمنت التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 التعديل لرقم 59 لسنة 2014، والذي أكد فيه أن اللوحات المعدنية ملكا للدولة، ويجرى تصنيعها محليا.
كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفي ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.
لذا استوجب ذلك ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات، خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المرور التوك توك
إقرأ أيضاً:
مخالفة عالية الخطورة.. هذه عقوبة قيادة سيارة "بدون رخصة" في الإمارات
يتضمن قانون السير والمرور في دولة الإمارات، مخالفات عالية الخطورة، من بينها "قيادة مركبة برخصة غير صالحة"، وحدد القانون في تعديلاته الأخيرة عقوبات رادعة لمرتكبي تلك المخالفة.
وفي هذا السياق، قال معتز فانوس، المحامي، إن "المشرع الإماراتي في التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حدد مجموعة معينة من المخالفات المرورية، وصنفها بـ"عالية الخطورة"، وتوعد مرتكبها بعقوبات رادعة، ومنها القيادة برخصة موقوفة (أي غير صالحة)، وعقوبتها حسب نص المادة 36 من القانون، الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين".وأوضح عبر 24، أن "هذه المخالفة قد تتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالأملاك، إضافة على كونها انتهاكاً صارخاً للقانون ويتجسد فيها السلوك الإجرامي، لأن مرتكبها يبدو غير عابئ بالقانون، والجدير بالذكر أن المادة 23 نصت على وقف العمل برخصة المركبة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم، حيث نذكر الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها".
وتابع فانوس: "إذا نجم عن هذه المخالفة حادث أدى إلى وفاة إنسان، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل خلال قيادة المركبة برخصة موقوفة أو تم إلغاؤها، وذلك حسب نص المادة 40 من هذا القانون".
وقال: "يجوز للمحكمة المختصة حسب نص المادة 42 من هذا القانون بمرسوم، عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة، اتخاذ التدابير الآتية: وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة محددة لمدة أخرى لا تزيد عن سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها، إيماناً بأهمية الإنسان، وبأن الأرواح لا تقدر بثمن".
وناشد المحامي فانوس أفراد المجتمع الالتزام التام بأحكام هذا القانون وبكل القوانين النافذة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، وتجنباً للمساءلة القانونية.