14 اختصاصا لـالتنمية الاجتماعية مع إعادة الهيكلة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
"عمان" حدد المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٤ -الصادر مؤخرا والذي قضى بإعادة هيكلة وزارة التنمية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها- دور وزارة التنمية الاجتماعية المتمثل في اقتراح السياسات والخطط في مجالات العمل الاجتماعي ووضع برامج للرعاية الاجتماعية للأسر المستهدفة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا، كما حدد اختصاصات الوزارة التي تركزت على 14 اختصاصا واعتماد هيكلها التنظيمي.
وأوضح المرسوم السلطاني أن وزارة التنمية الاجتماعية تختص باقتراح السياسات والخطط في مجالات العمل الاجتماعي وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، والعمل على توسيع قاعدة العمل التطوعي والاجتماعي من خلال بناء شراكة فعّالة وتكاملية بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، ووضع خطط وبرامج للرعاية الاجتماعية للأسر المستهدفة، والعمل على تطوير هذه الأسر وفقا للسياسات المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتمكين الفئات المستهدفة اجتماعيا واقتصاديا، ودمجها في عملية الإنتاج على المستوى الوطني بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.
وتتضمن الاختصاصات أن تعمل الوزارة على تقديم الخدمات والبرامج الاجتماعية الأسرية وصولا إلى بناء أسرة مستقرة ومتماسكة ومجتمع واع في وضع آليات الحماية للفئات المستهدفة، وتهيئة الظروف الملائمة لها، والعمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقضايا الطفل والمساهمة في تنمية الطفولة، تقديم الخدمات في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، دراسة وتحليل التغيرات الاجتماعية وتقديم الحلول الملائمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، توفير بيانات ومؤشرات اجتماعية وطنية تساعد على رسم السياسات الاجتماعية.
وأوضح المرسوم أنه على الوزارة وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير العمل الاجتماعي، تعزيز وتطوير التعاون في التخصصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة، تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بتخصصات الوزارة، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة بتخصصات الوزارة، وأي تخصصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"التعليم" تعتمد تشكيل المجلس الاستشاري لمديري المدارس وتحدد مهامه
كشفت وزارة التعليم عن اعتماد القواعد التنظيمية للمجلس الاستشاري لمديري المدارس وتشكيل المجلس بعضوية مديري ومديرات المدارس المرشحين من إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى ما تم التوصل إليه خلال اللقاء الذي عُقد مع مديري ومديرات المدارس في وقت سابق وما تقتضيه مصلحة العمل.
أخبار متعلقة الأرصاد يكشف توقعات طقس المملكة خلال فصل الربيع.. تعرف عليهاطقس أول أيام رمضان.. أمطار خفيفة ورياح على أجزاء من 7 مناطقويعمل المجلس على إبداء الرأي حول السياسات والتشريعات التعليمية ومناقشة اللوائح والأدلة التنظيمية المرتبطة بالشأن التعليمي والإدارة المدرسية، إضافة إلى تقديم مقترحات لتطوير برامج التدريب المهني لمديري المدارس ووكلائهم بما يتناسب مع احتياجات الميدان التعليمي، كما سيتولى تنفيذ المهام التي تسند إليه من الجهات المختصة.
وتلتزم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات وقطاعات الوزارة المختلفة بالتعاون مع المجلس الاستشاري وتسهيل مهامه كلٌ وفق اختصاصه، حيث سيبدأ المجلس أعماله من تاريخ صدور القرار ويستمر حتى نهاية العام الدراسي 1446هـ وفق المواد المنظمة لعمله.إجراءات تشكيل لجان الترشيح
حددت الوزارة مجموعة من الضوابط والمعايير لاختيار أعضاء المجلس حيث تتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية الإشراف على إجراءات تشكيل لجان الترشيح والمقابلات الشخصية داخل إدارات التعليم، ويكون مدير عام التعليم في كل منطقة ومحافظة مسؤولًا عن إصدار قرار تشكيل اللجنة والإشراف على أعمالها ورفع توصيات الترشيح إلى وكالة التعليم العام.
تتضمن الاشتراطات الأولية للترشيح أن يكون المرشح قد أمضى أكثر من عشر سنوات في مهنة التعليم وألا تقل خبرته في الإدارة المدرسية كمدير أو وكيل عن أربع سنوات، كما يُشترط حصوله على تقييم وظيفي لا يقل عن درجة ممتاز خلال العامين الدراسيين السابقين، وألا يكون لديه غياب غير مبرر يتجاوز خمسة أيام، مع ضرورة أن يكون على رأس العمل وقت الترشيح.
تشمل عملية الاختيار مقابلات شخصية تُقيّم عددًا من المعايير، من بينها التمتع بالقدوة الحسنة والاتزان الانفعالي والثقة في النفس والقدرة على إدارة المعرفة والتواصل الفعّال مع الآخرين، إضافة إلى الالتزام بأخلاقيات مهنة التعليم ومدونة قواعد السلوك الوظيفي.
آلية احتساب نقاط المفاضلة
تشمل آلية احتساب نقاط المفاضلة منح 2.5 نقطة عن كل سنة خدمة تعليمية، واحتساب مجموع الأداء الوظيفي للعامين السابقين ضمن معادلة تقييم، إضافة إلى تخصيص نقاط للحاصلين على جوائز تعليمية معتمدة من الوزارة والجهات الرسمية، ومنح خمس نقاط لكل خمسين ساعة تطوعية موثقة عبر منصة العمل التطوعي، كما يتم منح نقاط إضافية للحاصلين على درجة 85 فأعلى في الاختبارين العام والتخصصي في الرخصة المهنية.
أكدت وزارة التعليم أن هذا القرار نافذ من تاريخ صدوره، موجّهة الجهات المختصة إلى العمل به وإلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معه، على أن تتولى وكالة الوزارة للتعليم العام متابعة تنفيذه وفق الإجراءات المعتمدة.