عاجل: صدور قرار رئاسي وتعيين المحرمي في منصب جديد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
صدر اليوم الأحد قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (٨٠) لسنة ٢٠٢٤م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين وتحديد مهامها.
وقضت المادة الاولى من القرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين برئاسة عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي وعضوية كلا من، رئيس المحكمة العليا، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، وزير الداخلية، وزير العدل، وزير الشئون القانونية وحقوق الانسان، وزير التربية والتعليم، وزير الصحة العامة والسكان، وزير المالية، وزير الأوقاف والارشاد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، النائب العام، رئيس مصلحة السجون.
وقضت المادة الثانية ان يكون في عضوية اللجنة اثنان من القطاع الخاص تضيفهم اللجنة بقرار يصدر من رئيسها.
فيما قضت المادة الثالثة ان تتولى اللجنة المهام التالية:
ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح السجون وتأهيل المساجين في كافة الاصلاحيات المركزية بعموم المحافظات المحررة.
ـ الوقوف على أوضاع السجناء والمحبوسين احتياطيا ومدى التزام الجهات ذات العلاقة بالقوانين النافذة.
ـ العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لجمع المساعدات المالية للسجناء المعسرين وتحديد الاليات الكفيلة بتوزيعها وفقا للمعاير المعتمدة من قبل اللجنة.
ـ متابعة الإجراءات الكفيلة بالحد من أي انتهاكات لحقوق السجناء والمحبوسين احتياطيا.
ـ اقرار السياسات والخطط والاستراتيجيات اللازمة لإصلاح وتحسين أوضاع السجون بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والعمل وفق المبادئ والمعاير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ـ العمل على تعزيز القدرات والبناء المؤسسي للعاملين في السجون بالتنسيق مع الجهات المعنية، على ان يكون للجنة لائحة داخلية يحدد فيها جميع الجوانب التنظيمية الخاصة بها، وتصدر بقرار من رئيس اللجنة بعد موافقة اللجنة.
وقضت المادة الرابعة والاخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«قوي عاملة النواب» توافق على زيادة رسوم تراخيص عمل الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها مساء الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والمالية والعدل وغيرها.
شهدت اللجنة مناقشة الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والذي ينظم ضوابط وشروط الترخيص عمل الأجانب داخل مصر، ويحدد رسوم الترخيص، وآليات تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهات
ونصت المادة (64) كما وافقت عليها اللجنة على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
وافقت اللجنة على المادة (65) التي تنص على الآتي:
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالنسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
وأدخلت لجنة القوى العاملة تعديلات على المادة (66)، حيث تمسكت بزيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب، والذي ورد في مشروع الحكومة بتحديد 5 آلاف جنيه حد أدنى.
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، على أن الحد الأدنى 5 آلاف جنيه مبلغ ضئيل ولا يتناسب مع الظروف الحالية خاصة أن سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع عدة مرات، وتحديد مبلغ 5 آلاف حد أدنى مدرج في مشروع الحكومة منذ عام 2017، وبالتالي لم يعد متناسبا مع الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن اللجنة تتمسك بزيادة الحد الأدنى للرسم وذلك حرصا على حق الدولة وتعظيم مواردها.
واتفقت معه اللجنة على ضرورة زيادة الحد الأدنى للرسم، مع التأكيد على زيادة الحد الأقصى أيضًا.
وبعد مناقشات بين النواب وممثلي الحكومة تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب ليصبح 15 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى ليصبح 150 ألف بدلا من 50 ألف جنيه، على أن تسبقه عبارة "والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد".
وأصبح نص المادة (66) بعد التعديل كالتالي:
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد، بما لا يقل عن خمسة عشر آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسون ألف جنيها، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
وقررت اللجنة إرجاء المادة (67) لحين حسن تعريف "هروب العامل"، حيث تنص المادة على أن:
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبي عن عملة لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.
ووافقت اللجنة على المادة (68)، وتنص على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
واقترح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، توحيد العبارات في الصياغة التشريعية للمواد فيما يتعلق بعبارة "يصدر الوزير المختص" وعبارة "يحدد الوزير المختص" وتم التوافق على عبارة "يصدر الوزير المختص".