ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن المواقف الإسرائيلية تعكس عمق تمردها على القانون الدولي، والإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لقوانين وقواعد الحرب في ترجمة لعقلية استعمارية، وانتقامية وعنصرية، لا ترى في قتل المدنيين وإبادتهم خرقًا للقانون الدولي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن نوايا إسرائيل وأركان حربها وإصرارها تعكس عدم الالتزام بالقرارات والمطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين، وترفض تطبيق إجراءات محكمة العدل الدولية بوعي وعن سبق إصرار وتعمد.

وطالبت بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وأركان حكمها لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وقواعد الحرب الخاصة بحماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية كالتزام قانوني وأخلاقي يقع قبل كل شئ على عاتق القوة القائمة بالاحتلال.

وتابعت، فقد آن الأوان لصحوة دولية قانونية وأخلاقية جدية تضع حدًا لاختطاف إسرائيل لكامل قطاع غزة وسكانها، ووضع حد لاختطاف إرادة السلام الدولية كرهينة للمساومة والمقايضة.

اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله المتواصل في وقف إبادة الشعب الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية بعد 145 يوما على القصف: الفشل الدولي في وقف الحرب مضيعة للوقت

الخارجية الفلسطينية تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ142

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة

إقرأ أيضاً:

كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.

فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار. 

وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.

ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.

وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.

ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار استهداف المدنيين العزّل ومناطق إيوائهم وقتل العشرات.
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • برلماني: اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى انتهاك للقانون الدولي
  • العراق يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ويعدّها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي
  • وزيرة الخارجية الألمانية: زيارة نتنياهو إلى هنغاريا يوم سيئ للقانون الدولي
  • انتهاك صارخ للقانون الدولي.. حماس تستنكر انسحاب المجر من الجنائية الدولية
  • وزيرة الخارجية الألمانية: زيارة نتنياهو إلى المجر يوم سيئ للقانون الدولي
  • مصر: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • الخارجية المصرية: الغارات الإسرائيلية على سوريا انتهاك للقانون الدولي
  • الخارجية المصرية: استهداف الاحتلال لعيادة الأونروا خرق فاضح للقانون الدولي