تمهيدا لبدء التداول بالبورصة.. الرقابة المالية تصدر معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة ل الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 30 المنظم والمحدد لمعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة، كخطوة تستكمل بها الهيئة كافة المتطلبات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، خاصة بعد إصدار قواعد قيد شهادات خفض الانبعاثات بالبورصات المصرية تمهيداً لبدء التداول عليها، وذلك دعماً لمساعي الحكومة المصرية في دفع وتكامل الجهود الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية التي ينظر إليها العالم الآن كأساس للتعاون والتجارة.
ماهي سجلات الكربون الطوعية المحلية؟
تعد سجلات الكربون الطوعية أحد المكونات الأساسية واللازمة لعمل سوق الكربون الطوعي والتي يتلخص دورها في تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية التي يتم التأكد من اتباعها منهجيات ومعايير دولية، وذلك تمهيداً لبدء مشروع الخفض ومن ثم إصدار الشهادات بموجب الخفض، وهي بمثابة أنظمة حفظ مركزية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع عمليات نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وفقا للمنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات Standard Programs.
وتعتبر سجلات الكربون الطوعية الدولية المعترف بها من International Carbon Reduction and offset alliance، معتمدة لدى الهيئة دون الحاجة لاستيفاء أى اشتراطات.
أوضح القرار أهم التفاصيل التي يجب توافرها في سجلات الكربون الطوعية المحلية ليتم اعتمادها لدى الهيئة، وكذلك المتطلبات العامة وكافة الشروط الأساسية المطلوبة لاعتماد السجل المحلي.
ماهي متطلبات اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة؟
حدد القرار عدد من الاشتراطات لاعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، منها المتطلبات العامة والتي تتضمن، أن يتم تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالسجل وفق لقواعد وإجراءات معتمدة من الجهة منشأة السجل، على أن يتيح السجل تتبع نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ابتداء من الإصدار ونقل الملكية ثم الالغاء لاستخدامها في الغرض النهائي بهدف تحقيق الحياد الكربوني، وأن يكون لكل مشروع خفض رقم تعريفي موحد خاص به وان يكون لكل شهادة رقم تعريفي موحد خاص بها، على أن يتم اتاحة ونشر جميع المعلومات الأساسية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك توصيف المشروعات وتقارير المتابعة والتقارير الصادرة عن جهات التحقق والمصادقة والبيانات القانونية، مع التأكيد على وجود ما يفيد بعدم جواز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات المسجلة لديها بأي سجلات أخرى.
بالإضافة إلى ضرورة إبرام السجل عقد بينه وبين مطور المشروع يحدد حقوق والتزامات كل طرف، وأن يسمح السجل بالربط بينه وبين شركات التسوية والمقاصة المرخص لها من الهيئة إلكترونيًا. بجانب استيفاء كافة ما يتعلق بأعمال التحقق والمصادقة والحوكمة ومتطلبات البنية التحتية والتكنولوجية، وقيام السجل بتقديم كل من الشروط والأحكام وشروط الاستخدام.
حدد القرار كذلك الحد الأدنى من المعلومات الواجب توافرها في سجلات الكربون الطوعية، حيث تلتزم السجلات بالاحتفاظ بالاتي، فيما يتعلق بوصف المشروع، الكود التعريفي الموحد الخاص به والموقع الجغرافي للمشروع والإحداثيات الخاصة به وكذلك اسم مطور المشروع وجهة التحقق والمصادقة ومدة المشروع وملخـص عوائده العامـة والمناخية والمجتمعية والخاصة بالتنوع البيولوجي، فضلا عن معلومات عن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومنها عدد الشهادات المصدرة وتاريخ إصدارها وتسلسل ملكية الشهادات بالسجل والرصيد الحالي لعدد الشهادات القائمة وتاريخها وعدد الشهادات التي تم إعدامها والبيانات الرئيسية عن مالك الشهادة وخاصة اسمه وجنسيته بجانب حالة الشهادة سواء مصدرة أو معدومة أو منتهية الصلاحية.
كما تطرق القرار إلى المتطلبات المتعلقة بأعمال التحقق والمصادقة، والتي تضمنت وجود مدير تنفيذي للإشراف على نشاط السجل على أن يتم تعينه بقرار من مجلس إدارة الجهة المنشأة للسجل، أن يتوافر لدى السجل قائمة بأسماء جهات التحقق والمصادقة المعتمدة لديه.
كما شمل القرار المتطلبات المتعلقة بأنظمة المعلومات والبنية التكنولوجية لسجلات الكربون الطوعية، التى تضم ضرورة توفير حاسبات ووسائل تخـزين ذات قـدرات وسـعات مناسبة لمتطلبات الأنظمة التطبيقات وقواعد البيانات، وتبادل المعلومات باستخدام نظم تشغيل وبرمجيات مرخصة وبتصميم يوفر العمل الدائم بدون توقف، كما يوفر السجل شبكات ووسائل اتصال وخطوط ربط، ذات قدرات وسـعات مناسبة لمتطلبات الحاسبات ووسائل التخزين باستخدام بروتوكولات أمـان قويـة وبتصميم يوفر العمل بشكل مستدام.
بالإضافة إلى توفير السجل لوسائل الحماية وتأمين المعلومات ومنها نظام الجدار الناري "Firewall" ونظام منع الاختراق "Prevention Intrusion" والحماية للأجهزة الطرفية "Protection Point End" والتحديث الدورى لنظم التشغيل والبرمجيات.
ويلتزم السجل بعمـل اختبـارات الاختراقات الأمنية لقياس مدى تأمين الشبكات والبيانات مرة سنويًا على الأقل وتسليم نـسخة مـن هـذه الاختبارات للهيئة. ويجب إبلاغ الهيئة لحظـة حدوث اختراقات أمنيـة "Incident Security"، تحدث على مستوى البنية التكنولوجية للمعلومات والأنظمة العاملة عليها، وأن يقوم السجل بتـوفير آليـات ضـبط التوقيت لجميع الأنظمة والأجهزة المثبتة على هذه الأنظمة على توقيت واحـد يكـون ممـاثلاً لتوقيت أنظمة شركات التسوية والمقاصة وأنظمة التداول.
وضع القرار في الاعتبار كافة المتطلبات الخاصة بالفحص الميداني الذي يقوم به السجل بشكل دوري لضمان نزاهة أعمال التحقق والمصادقة للجهات المعترف بها والمعتمدة لدي السجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية البورصات الانبعاثات الكربونية شهادات خفض الانبعاثات التحقق والمصادقة لدى الهیئة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للطرق توضح معايير مطبات السرعة وفق كود الطرق السعودي
المناطق_واس
أوضحت الهيئة العامة للطرق , معايير وضع مطبات السرعة وفقًا لكود الطرق السعودي، التي يتم وضعها بهدف تقليل سرعة المركبات بما يسهم في الحفاظ على مستوى السلامة.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للطرق توقّع مذكرة تفاهم مع الوطنية للإسكان في معرض “سيتي سكيب” 13 نوفمبر 2024 - 12:14 مساءً هيئة الطرق : 1000 مشارك من 50 دولة في مؤتمر سلامة واستدامة الطرق 22 أكتوبر 2024 - 3:57 مساءً
وبينت الهيئة أنه يحظر تركيب مطبات السرعة على الطرق الرئيسية أو الجسور أو داخل الأنفاق، إضافة إلى أهمية إجراء دراسات هندسية متخصصة على مواقع تركيب المطبات للتحقق من فاعلية المطبات في تهدئة السرعة، كما يحضر كود الطرق السعودي وضع المطبات في الطرق التي تتجاوز فيها السرعة المسموحة 50 كم/ ساعة، ولا يفضل استخدامها على الطرق التي تزيد سرعتها عن 30 كم/ ساعة، مؤكدة أن ارتفاع المطبات يتراوح بين 70 و 90 ملم، مع إمكانية زيادة الارتفاع إلى 100 ملم في الطرق التي تتجاوز السرعة المحددة فيها عن 30 كم/ ساعة.
ويسهم كود الطرق السعودي في توحيد كافة معايير الطرق في المملكة، سواءً داخل أو خارج النطاق العمراني، وتم إطلاقه مؤخرًا بشكل استرشادي حتى نهاية العام الجاري 2024م؛ حيث سيكون الكود ملزم للتطبيق للجهات الحكومية على المشاريع الجديدة اعتبارًا من 1 /1/ 2025م؛ فيما سيكون ملزم على الشركات الخاصة اعتبارًا من 1 /6/ 2025م.