الضرائب والرسوم تذكر كبار المكلفين بتسديد المبالغ المقتطعة من رواتب وتعويضات العاملين لديهم
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
ذكرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم المكلفين المصنفين من عداد كبار المكلفين بضرورة الالتزام بمهلة التسديد لجميع المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت العاملين لديهم، والتي يجب أن تسدد بشكل شهري وخلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي، وذلك حتى تاريخ الـ 17 من الشهر الجاري.
وأشارت الهيئة في بيان عبر صفحتها على الفيسبوك إلى القرار الصادر عنها الذي ألزم فئة كبار المكلفين بالتسديد الشهري، اعتباراً من بداية العام الجاري على أن تبقى مهلة تقديم البيان الضريبي لضريبة دخل الرواتب والأجور للمكلفين المذكورين آنفا كل 3 أشهر، استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2023.
ولفتت الهيئة إلى أن المرسوم 30 عدل الفترة الضريبية، وحدد المهل القانونية لتقديم البيانات الضريبية لضريبة دخل الرواتب والأجور على أساس أربع دورات متساوية كل منها 3 أشهر تقدم خلال 15 يوماً من تاريخ انقضاء كل دورة، وعليه فإن آخر موعد لتقديم هذه الفئة البيانات الضريبية عن الدورة الأولى للعام الجاري هو الـ 15 من نيسان القادم.
وأعربت الهيئة عن أملها بالتزام شريحة كبار المكلفين بالمهل المحددة، وأن تكون مطابقة للواقع، علماً أن رواتب العاملين تعد من “النفقات المقبولة ضريبياً بالنسبة للمكلف أي رب العمل”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على إلحاق موظفين لوزارة الصحة بوكالتي الدم والأدوية
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.