رسوم جديدة على التوكتوك.. النواب يناقش تعديلات قانون المرور -تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، ٣ مشروعات بقوانين بشأن تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳.
يستهدف مشروع القانون الأول بشأن تعديل قانون المرور، إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام، وإيداعها بأماكن للإيواء؛ حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسؤول عنها إلكترونيًّا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
واستهدف مشروع القانون الثاني لتعديل قانون المرور زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات؛ بما لا يجاوز مبلغ ٦٠٠ جنيه بدلًا من مبلغ (١١٥ جنيها)، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز (۱۰% سنويًّا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل).
ويأتي التعديل نظرًا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تُسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
واستهدف مشروع القانون الثالث بتعديل قانون المرور، استحداثًا للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة.
وتناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم.
واستهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور؛ لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
وتضمنت استبدال لفظَي "آلية" و"الآلية"، بلفظي "نارية" و"النارية" أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، واستبدلت عبارة "لمركبات نقل البضائع والأشياء" بعبارة "السيارات نقل البضائع والأشياء"، وعبارة "المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا" بعبارة "السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا" أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه؛ لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون المشار إليه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المرور التوكتوك طوفان الأقصى المزيد مشروع القانون قانون المرور المشار إلیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
يقدم موقع صدى البلد تفاصيل المواد المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد، وذلك بعد بدء لجنة القوى العاملة بالنواب مناقشة مواد مشروع القانون فيما يلي:
تشكيل المجلس القومي للأجور
كما نظم مشروع قانون العمل الجديد، تشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته على النحو الوارد في المادة (101) والتي تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
الوزير المختص أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه
الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلا، من حيث العضوية.
خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات المجلس القومي للأجور، حيث تم النص على: ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:
ـ وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كافة القطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
ـ وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقا لأحكام هذا القانون.
ـ النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة (102) من مشروع قانون العمل على: يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
متابعة تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور
كما تنص المادة (103) من مشروع قانون العمل الجديد على: يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
كما تنص المادة (104) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة على: لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
فيما تنص المادة (105) من مشروع قانون العمل على: يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتنص المادة 106 من مشروع قانون العمل على: تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجد من الوزراء العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (107) ونصها كالتالي: يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
كما تنص المادة (108) من مشروع قانون العمل الجديد على: لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
وتنص المادة (109) بمشروع قانون العمل على: إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا المباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
كما تنص المادة (110) على: لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (111) وتنص على: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
كما وافقت اللجنة على المادة (112) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱۲) من هذا القانون.
كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (113) ونصها كالتالي: لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.
كما تنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة على: مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافأتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا.
ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.