خلي بالك.. حبس 6 أشهر وغرامة عقوبة قتل الكلاب الضالة فى الشوارع
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مع تزايد عدد الكلاب الضالة بالشوارع خاصة في المناطق الجديدة، يلجأ البعض من المواطنين إلى التخلص منها عن طريق وضع سم في الطعام وتقديمه للكلاب، والكثير لا يعلم أن هناك عقوبة قانونية لذلك.
المشرع في قانون العقوبات، حدد عقوبات ضد من يرتكب جرائم التعدي على الحيوانات، ونصت المادة (357) من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من يقتل عمداً بدون مقتضى أو يسمم حيواناً مستأنساً بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه ، وهذه المادة تنطبق على الكلاب والقطط والدواجن وخلافه
دار الإفتاء المصرية، أوضحت أن حكم قتل الكلاب والحيوانات المؤذية بأنه لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكف أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كلاب ضالة تسميم كلاب اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
احذر..المشدد وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لغير المستحقين
أقر قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من سولت له نفسه تقديم بيانات ومستندات مزورة للحصول على حقوق ذوي الاعاقة وكارت الخدمات المتكاملة لاسيما بعد تصريحات رئيس الوزراء بضرورة التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية،من بينهم كارت الخدمات المتكاملة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة وعقوبة الحصول عليه بالمخالفة.
شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة
1-يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة يوضح فيه حالته وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم ( 1 ).
2 – يقوم بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته.
3 – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، وتحديد نوع ودرجة الإعاقة من عدمها في حالة إثبات الإعاقة .
4 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3 ) وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة ( 3 ) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.
5 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3) .
تقديم بيانات مزورة للحصول على بطاقة ذوى الإعاقةيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرها.