شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن هل يجوز زراعة كُليَة خنزير في جسم الإنسان؟ الأزهر للفتوى يجيب، أجاب  مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية  عبر موقعة الرسمي عن تساؤل  قد ورد إليه عن هل يجوز زراعة كُليَة خنزير في جسم الإنسان ؟  .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يجوز زراعة كُليَة خنزير في جسم الإنسان؟ الأزهر للفتوى يجيب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

هل يجوز زراعة كُليَة خنزير في جسم الإنسان؟ الأزهر...

أجاب  مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية  عبر موقعة الرسمي عن تساؤل  قد ورد إليه عن هل يجوز زراعة كُليَة خنزير في جسم الإنسان ؟ 

قائلا:- الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه. وبعد؛ فقد حفظ الإسلام النفس، وأحاط صيانتها بالتشريعات والوصايا، ورغب في الأخذ بأسباب الصحة، وطلب التداوي، وأخبرنا سيدنا رسول الله ﷺ أن الله تعالى جعل لكل داءٍ دواءً؛ فقال: «لكُلِّ داءٍ دواءٌ، فإذا أصيبَ دواءُ الدَّاءِ، بَرَأ بإذنِ اللهِ عزَّ وجلَّ» [أخرجه مسلم]، وقال ﷺ: «تَداوَوْا؛ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لم يضَعْ داءً إلَّا وضَع له دواءً، غيرَ داءٍ واحدٍ؛ الهَرَمِ». [أخرجه أبو داود] إلا أن الشرع الحنيف حرّم التداوي بكل ضار، ونجس محرم؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرار» [أخرجه ابن ماجه]، ولقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَل شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» [أخرجه البخاري]، وقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَل الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَل لِكُل دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ». [أخرجه أبو داود] وقد حرم الشرع الشريف الخنزيرَ؛ فقال الله سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ..} [المائدة: 3]، وقال أيضًا: {قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ..} [الأنعام: 145]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيْتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ». [متفق عليه] كما (أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ الْخِنْزِيرِ واسْتِعْمَال أجزائه؛ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ). [الإقناع لابن القطان 2 /109] ورغم أن الأصل في الانتفاع بالخنزير أو بأجزائه هو الحرمة؛ إلا أنه يجوز الانتفاع به، والتداوي بجزء من أجزائه، أو عضو من أعضائه، بشرط أن تدعو الضرورة إلى ذلك، وألا يوجد ما يقوم مقامه من الطَّاهرات في التداوي ورفع الضرر؛ لقول الحق سبحانه: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}. [البقرة:173] ولمَا تقرره القاعدة الفقهية: (الضرر يزال) [الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 83)]، وقاعدة: (إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا). [الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 87)] وقد ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء، كالإمام النووي رحمه الله، حين قال: (إذَا انْكَسَرَ عَظْمُهُ -أي الإنسان- فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْبُرَهُ بِعَظْمٍ طَاهِرٍ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْبُرَهُ بِنَجِسٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى طَاهِرٍ يَقُومُ مَقَامَهُ، فَإِنْ جَبَرَهُ بِنَجِسٍ نُظِرَ إنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَى الْجَبْرِ وَلَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهُ؛ فَهُوَ مَعْذُورٌ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ، أو وجد طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهُ؛ أَثِمَ، وَوَجَبَ نَزْعُهُ، إنْ لَمْ يَخَفْ مِنْهُ تَلَفَ نَفْسِهِ، وَلَا تَلَفَ عُضْوٍ وَلَا شَيْئًا مِنْ الْأَعْذَارِ). [المجموع 3 /139] والإمام الروياني بقوله: (إذا انكسر عظمه -أي الإنسان- فاحتاج أن يرقعه بعظم نظر، فإن رقعه بعظم طاهر، وهو عظم ذكي يؤكل لحمه جاز، ولذلك إذا انقلعت سنه، فجعل مكانها سن حيوان يؤكل لحمه ذكيًّا جاز، وإن أراد أن يرقعه بعظم نجس، وهو عظم كلب أو خنزير أو عظم ميتة لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون مضطرًا إليه، أو غير مضطر، فإن كان مضطرًا إليه، بأن لم يجد غيره جاز له أن يرقعه به؛ لأنه موضع ضرورة، فهو كأكل الميتة، وإن لم يكن مضطرًا إليه لم يجز أن يرقعه به). [بحر المذهب 2 /194] وقال الإمام شهاب الدين النفراوي: (وَكُلُّ شَيْءٍ) نُزِعَ (مِنْ الْخِنْزِيرِ) مِنْ لَحْمٍ أَوْ جِلْدٍ أَوْ عَظْمٍ (حَرَامٍ) لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ، سِوَى شَعْرِهِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَقَدْ أَرْخَصَ) أَيْ سَهَّلَ الشَّارِعُ (فِي) جَوَازِ (الِانْتِفَاعِ بِشَعْرِهِ) بَعْدَ جَزِّهِ لِطَهَارَتِهِ. قَالَ خَلِيلٌ بِالْعِطْفِ عَلَى الطَّاهِرِ: وَشَعْرٍ وَلَوْ مِنْ خِنْزِيرٍ إنْ جُزَّتْ. [الفواكه الدواني 2 /287] وفي ضابط فقد الطاهر قال الإمام سليمان العجيلي: (قَوْلُهُ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ) الْمُرَادُ بِفَقْدِهِ أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَيْهِ، بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَبُهُ مِمَّا جَوَّزَهُ فِيهِ.. فضَابِطَ الْفَقْدِ لَا يَبْعُدُ ضَبْطُهُ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِلَا مَ

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. إذا كانوا فقراء أعطوهم من هذه النسبة

لاشك أن ما يطرح السؤال عن هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء ؟  هو قلوب الآباء الحنونة على أبنائهم الفقراء والمعسرين، حيث دائمًا ما يرغبون في مساعدة أبنائهم طوال حياتهم، لذا ينبغي الوقوف على حكم الشرع ومعرفة هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء ؟.

هل الخيانة الزوجية تغتفر؟.. معصية كبيرة وشرطان ودعاء للتوبة منها عقوبة تخبيب الزوجة على زوجها.. المفتاح بيد المرأة وليس الرجل فانتبه هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء 

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للوالدين إعطاء زكاة أموالهما لأبنائهما أو بناتهما، وذلك لأن الزكاة تعتبر عبادة مالية مُخصصة للفقراء والمحتاجين خارج نطاق الأصول والفروع.

 وأوضح “ فخر ” في إجابته عن سؤال: هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء ؟، أن زكاة المال، التي تُقدر بنسبة 2.5% من الأموال، يجب أن تُعطى للفقراء الذين ليس لهم من يعولهم.

وأشار إلى أنه في حالة وجود أبناء فقراء، يُفضل على الآباء إنفاق الأموال عليهم من غير الزكاة، أي من الـ97% المتبقية من الأموال، لأنهم يتمتعون بغنى آبائهم، منوهًا بأن العلاقة بين الأب والأبناء لا تسمح باستخدام زكاة المال في دعمهم.

ونبه إلى أنه يجب توجيه الزكاة إلى أولئك الذين لا يجدون من يعولهم، بينما يمكن للآباء تقديم الدعم المالي لأبنائهم من أموالهم الخاصة دون اعتبارها زكاة.

حكم إعطاء الزكاة للأبناء

 وبينت دار الإفتاء المصرية ، أنه لا يجوز  للأب أو الأم أن يعطي الزكاة لابنه؛ لأنه مكلف بنفقته شرعًا، ويجوز له أن يعطي أبناء ابن عمه المتوفى إذا كانوا يستحقون شيئًا من الزكاة.

وأفادت " الإفتاء" ، بأن أولًا:  الزكاة فرض على المسلم البالغ العاقل الحر القادر الذي يملك نصابها خاليًا من الديون وحال عليه الحول القمري، والنصاب ما قيمته 85 جرامًا من الذهب، فمن ملك النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بواقع 2.5%.

وأضافت أنه قد حدد الله تعالى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وتابعت: والمقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة لأصوله وفروعه؛ لأنه مُلْزَمٌ بنفقتهم شرعًا، أما إخوته وأقاربه فإن كان ملزمًا بنفقتهم فلا يعطيهم من الزكاة، وإن لم يكن مُلْزَمًا بنفقتهم جاز له أن يعطيهم منها بشرط نية الزكاة عند الأداء، وعليه: فلا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة لابنه؛ لأنه مكلف بنفقته شرعًا، ويجوز له أن يعطي أبناء ابن عمه المتوفى إذا كانوا يستحقون شيئًا من الزكاة.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • ما حكم الجلوس مع شارب الخمر دون الشرب معه؟.. أمين الفتوى يجيب
  • حكم الأضحية عن الميت.. الإفتاء توضح
  • هل أصل أقاربي المسيئين إلي؟.. أمين الفتوى يجيب
  • 5 نصائح يقدمها الأزهر لنوم هادئ ومليء بالسكينة
  • مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يعقد ندوة تثقيفية لطلاب جامعة المنوفية الأهلية
  • الشخصية المصرية ومواجهة التحديات المعاصرة» أهم محاور لقاء الأزهر للفتوى بجامعة المنوفية
  • الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: العقيدة تضبط القيم والأخلاق داخل الأسر والمجتمعات
  • أمين مجمع البحوث الإسلامية: العقيدة تضبط القيم والأخلاق داخل الأسر والمجتمعات
  • هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. إذا كانوا فقراء أعطوهم من هذه النسبة
  • هل نرى ربنا يوم القيامة؟.. أحد علماء الأزهر يجيب