هل يجوز زراعة كُليَة خنزير في جسم الإنسان؟ الأزهر للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن هل يجوز زراعة كُليَة خنزير في جسم الإنسان؟ الأزهر للفتوى يجيب، أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية عبر موقعة الرسمي عن تساؤل قد ورد إليه عن هل يجوز زراعة كُليَة خنزير في جسم الإنسان ؟ .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يجوز زراعة كُليَة خنزير في جسم الإنسان؟ الأزهر للفتوى يجيب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية عبر موقعة الرسمي عن تساؤل قد ورد إليه عن هل يجوز زراعة كُليَة خنزير في جسم الإنسان ؟
قائلا:- الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه. وبعد؛ فقد حفظ الإسلام النفس، وأحاط صيانتها بالتشريعات والوصايا، ورغب في الأخذ بأسباب الصحة، وطلب التداوي، وأخبرنا سيدنا رسول الله ﷺ أن الله تعالى جعل لكل داءٍ دواءً؛ فقال: «لكُلِّ داءٍ دواءٌ، فإذا أصيبَ دواءُ الدَّاءِ، بَرَأ بإذنِ اللهِ عزَّ وجلَّ» [أخرجه مسلم]، وقال ﷺ: «تَداوَوْا؛ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لم يضَعْ داءً إلَّا وضَع له دواءً، غيرَ داءٍ واحدٍ؛ الهَرَمِ». [أخرجه أبو داود] إلا أن الشرع الحنيف حرّم التداوي بكل ضار، ونجس محرم؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرار» [أخرجه ابن ماجه]، ولقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَل شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» [أخرجه البخاري]، وقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَل الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَل لِكُل دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ». [أخرجه أبو داود] وقد حرم الشرع الشريف الخنزيرَ؛ فقال الله سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ..} [المائدة: 3]، وقال أيضًا: {قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ..} [الأنعام: 145]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيْتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ». [متفق عليه] كما (أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ الْخِنْزِيرِ واسْتِعْمَال أجزائه؛ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ). [الإقناع لابن القطان 2 /109] ورغم أن الأصل في الانتفاع بالخنزير أو بأجزائه هو الحرمة؛ إلا أنه يجوز الانتفاع به، والتداوي بجزء من أجزائه، أو عضو من أعضائه، بشرط أن تدعو الضرورة إلى ذلك، وألا يوجد ما يقوم مقامه من الطَّاهرات في التداوي ورفع الضرر؛ لقول الحق سبحانه: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}. [البقرة:173] ولمَا تقرره القاعدة الفقهية: (الضرر يزال) [الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 83)]، وقاعدة: (إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا). [الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 87)] وقد ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء، كالإمام النووي رحمه الله، حين قال: (إذَا انْكَسَرَ عَظْمُهُ -أي الإنسان- فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْبُرَهُ بِعَظْمٍ طَاهِرٍ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْبُرَهُ بِنَجِسٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى طَاهِرٍ يَقُومُ مَقَامَهُ، فَإِنْ جَبَرَهُ بِنَجِسٍ نُظِرَ إنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَى الْجَبْرِ وَلَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهُ؛ فَهُوَ مَعْذُورٌ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ، أو وجد طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهُ؛ أَثِمَ، وَوَجَبَ نَزْعُهُ، إنْ لَمْ يَخَفْ مِنْهُ تَلَفَ نَفْسِهِ، وَلَا تَلَفَ عُضْوٍ وَلَا شَيْئًا مِنْ الْأَعْذَارِ). [المجموع 3 /139] والإمام الروياني بقوله: (إذا انكسر عظمه -أي الإنسان- فاحتاج أن يرقعه بعظم نظر، فإن رقعه بعظم طاهر، وهو عظم ذكي يؤكل لحمه جاز، ولذلك إذا انقلعت سنه، فجعل مكانها سن حيوان يؤكل لحمه ذكيًّا جاز، وإن أراد أن يرقعه بعظم نجس، وهو عظم كلب أو خنزير أو عظم ميتة لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون مضطرًا إليه، أو غير مضطر، فإن كان مضطرًا إليه، بأن لم يجد غيره جاز له أن يرقعه به؛ لأنه موضع ضرورة، فهو كأكل الميتة، وإن لم يكن مضطرًا إليه لم يجز أن يرقعه به). [بحر المذهب 2 /194] وقال الإمام شهاب الدين النفراوي: (وَكُلُّ شَيْءٍ) نُزِعَ (مِنْ الْخِنْزِيرِ) مِنْ لَحْمٍ أَوْ جِلْدٍ أَوْ عَظْمٍ (حَرَامٍ) لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ، سِوَى شَعْرِهِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَقَدْ أَرْخَصَ) أَيْ سَهَّلَ الشَّارِعُ (فِي) جَوَازِ (الِانْتِفَاعِ بِشَعْرِهِ) بَعْدَ جَزِّهِ لِطَهَارَتِهِ. قَالَ خَلِيلٌ بِالْعِطْفِ عَلَى الطَّاهِرِ: وَشَعْرٍ وَلَوْ مِنْ خِنْزِيرٍ إنْ جُزَّتْ. [الفواكه الدواني 2 /287] وفي ضابط فقد الطاهر قال الإمام سليمان العجيلي: (قَوْلُهُ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ) الْمُرَادُ بِفَقْدِهِ أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَيْهِ، بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَبُهُ مِمَّا جَوَّزَهُ فِيهِ.. فضَابِطَ الْفَقْدِ لَا يَبْعُدُ ضَبْطُهُ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِلَا مَ
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها؛ لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما، فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.
وفطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].
ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها" أخرجه ابن ماجه، وله شواهد موقوفة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء؛ كما في "مصنف عبد الرزاق" و"السنن الكبرى" للبيهقي.
وتابعت: لكن إن كان هناك أسباب شرعية جاز لطرف أن ينفرد بذلك، كتضرر الزوجة بالحمل وعدم اكتراث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.