شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن هل يجوز زراعة كُليَة خنزير في جسم الإنسان؟ الأزهر للفتوى يجيب، أجاب  مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية  عبر موقعة الرسمي عن تساؤل  قد ورد إليه عن هل يجوز زراعة كُليَة خنزير في جسم الإنسان ؟  .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يجوز زراعة كُليَة خنزير في جسم الإنسان؟ الأزهر للفتوى يجيب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

هل يجوز زراعة كُليَة خنزير في جسم الإنسان؟ الأزهر...

أجاب  مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية  عبر موقعة الرسمي عن تساؤل  قد ورد إليه عن هل يجوز زراعة كُليَة خنزير في جسم الإنسان ؟ 

قائلا:- الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه. وبعد؛ فقد حفظ الإسلام النفس، وأحاط صيانتها بالتشريعات والوصايا، ورغب في الأخذ بأسباب الصحة، وطلب التداوي، وأخبرنا سيدنا رسول الله ﷺ أن الله تعالى جعل لكل داءٍ دواءً؛ فقال: «لكُلِّ داءٍ دواءٌ، فإذا أصيبَ دواءُ الدَّاءِ، بَرَأ بإذنِ اللهِ عزَّ وجلَّ» [أخرجه مسلم]، وقال ﷺ: «تَداوَوْا؛ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لم يضَعْ داءً إلَّا وضَع له دواءً، غيرَ داءٍ واحدٍ؛ الهَرَمِ». [أخرجه أبو داود] إلا أن الشرع الحنيف حرّم التداوي بكل ضار، ونجس محرم؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرار» [أخرجه ابن ماجه]، ولقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَل شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» [أخرجه البخاري]، وقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَل الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَل لِكُل دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ». [أخرجه أبو داود] وقد حرم الشرع الشريف الخنزيرَ؛ فقال الله سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ..} [المائدة: 3]، وقال أيضًا: {قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ..} [الأنعام: 145]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيْتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ». [متفق عليه] كما (أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ الْخِنْزِيرِ واسْتِعْمَال أجزائه؛ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ). [الإقناع لابن القطان 2 /109] ورغم أن الأصل في الانتفاع بالخنزير أو بأجزائه هو الحرمة؛ إلا أنه يجوز الانتفاع به، والتداوي بجزء من أجزائه، أو عضو من أعضائه، بشرط أن تدعو الضرورة إلى ذلك، وألا يوجد ما يقوم مقامه من الطَّاهرات في التداوي ورفع الضرر؛ لقول الحق سبحانه: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}. [البقرة:173] ولمَا تقرره القاعدة الفقهية: (الضرر يزال) [الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 83)]، وقاعدة: (إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا). [الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 87)] وقد ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء، كالإمام النووي رحمه الله، حين قال: (إذَا انْكَسَرَ عَظْمُهُ -أي الإنسان- فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْبُرَهُ بِعَظْمٍ طَاهِرٍ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْبُرَهُ بِنَجِسٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى طَاهِرٍ يَقُومُ مَقَامَهُ، فَإِنْ جَبَرَهُ بِنَجِسٍ نُظِرَ إنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَى الْجَبْرِ وَلَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهُ؛ فَهُوَ مَعْذُورٌ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ، أو وجد طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهُ؛ أَثِمَ، وَوَجَبَ نَزْعُهُ، إنْ لَمْ يَخَفْ مِنْهُ تَلَفَ نَفْسِهِ، وَلَا تَلَفَ عُضْوٍ وَلَا شَيْئًا مِنْ الْأَعْذَارِ). [المجموع 3 /139] والإمام الروياني بقوله: (إذا انكسر عظمه -أي الإنسان- فاحتاج أن يرقعه بعظم نظر، فإن رقعه بعظم طاهر، وهو عظم ذكي يؤكل لحمه جاز، ولذلك إذا انقلعت سنه، فجعل مكانها سن حيوان يؤكل لحمه ذكيًّا جاز، وإن أراد أن يرقعه بعظم نجس، وهو عظم كلب أو خنزير أو عظم ميتة لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون مضطرًا إليه، أو غير مضطر، فإن كان مضطرًا إليه، بأن لم يجد غيره جاز له أن يرقعه به؛ لأنه موضع ضرورة، فهو كأكل الميتة، وإن لم يكن مضطرًا إليه لم يجز أن يرقعه به). [بحر المذهب 2 /194] وقال الإمام شهاب الدين النفراوي: (وَكُلُّ شَيْءٍ) نُزِعَ (مِنْ الْخِنْزِيرِ) مِنْ لَحْمٍ أَوْ جِلْدٍ أَوْ عَظْمٍ (حَرَامٍ) لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ، سِوَى شَعْرِهِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَقَدْ أَرْخَصَ) أَيْ سَهَّلَ الشَّارِعُ (فِي) جَوَازِ (الِانْتِفَاعِ بِشَعْرِهِ) بَعْدَ جَزِّهِ لِطَهَارَتِهِ. قَالَ خَلِيلٌ بِالْعِطْفِ عَلَى الطَّاهِرِ: وَشَعْرٍ وَلَوْ مِنْ خِنْزِيرٍ إنْ جُزَّتْ. [الفواكه الدواني 2 /287] وفي ضابط فقد الطاهر قال الإمام سليمان العجيلي: (قَوْلُهُ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ) الْمُرَادُ بِفَقْدِهِ أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَيْهِ، بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَبُهُ مِمَّا جَوَّزَهُ فِيهِ.. فضَابِطَ الْفَقْدِ لَا يَبْعُدُ ضَبْطُهُ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِلَا مَ

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

حكم ترك الأم المطلقة حضانة أولادها للزواج مرة أخرى.. الأزهر للفتوى يوضح

أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال تقول سائلته: "ما حكم الأم التي تترك أطفالها بعد الطلاق وتزوج مرة أخرى، وتتركهم إما لدى والدتها وإما لدى والدهم".

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الأم لا تكون آثمة في هذه الحالة، مشيرة إلى أن الزواج مرة ثانية هو حق شرعي مكفول لها.

هل صلاة المرأة بالبنطلون لا يجوز شرعًا؟.. الأزهر للفتوى يجيبهل على المرأة إثم لعدم الاعتناء بنفسها؟.. الأزهر للفتوى يكشف وصية النبيهل تصح صلاة المرأة بجوار زوجها بسبب ضيق المكان؟.. الإفتاء توضحأمين الفتوى: النقاب من العادات والحجاب واجب على المرأة شرعا

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية "إذا تركت الأم أطفالها في يد من له حق حضانتهم بعد الطلاق، مثل الجدة أو الأب وفقًا لترتيب الحضانة في الشريعة الإسلامية والقانون المصري، فلا تعتبر الأم مقصرّة".

وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية، تكون الأولوية في الحضانة للأم في الدرجة الأولى، وإذا تعذر ذلك، تنتقل الحضانة إلى الأقارب مثل الجدة، وفي حالات أخرى قد تكون الأب هو الذي يتولى الحضانة. 

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، "الشريعة الإسلامية والقانون المصري يراعيان مصلحة الطفل بشكل أساسي، ولا يعتبر ترك الأم للأطفال في يد من هو مؤهل للحضانة تقصيرًا منها، ورغم أن هناك دورًا للجدة أو الأب في رعاية الأطفال، إلا أن دور الأم لا يمكن أن يُستبدل أو يُقلل، ويجب على الأم ألا تنسى مسؤوليتها تجاه أطفالها وتستمر في متابعتهم ورعايتهم، فهي تبقى صاحبة الدور الأساسي في حياتهم".

حكم رفض الزوجة لـ الإنجاب

أجابَت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال يقول سائله "ما حكم الشرع في رفض زوجته إنجاب طفل آخر بسبب حرصها على صحتها وجسمها وخوفًا من زيادة الوزن، رغم أن لديهما طفلة في الثانية من عمرها؟".

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إن "الإنجاب هو حق مشترك بين الزوجين، ولا بد أن يتم بناءً على اتفاق بينهما، يجب أن يكون هناك تواصل وحوار بين الزوجين، بحيث يختار كل منهما الوقت المناسب لتوسيع العائلة، مع مراعاة صحة الزوجة والحالة النفسية لها، بالإضافة إلى تأثير ذلك على الطفل الموجود".

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية "من الضروري أن يراعي الزوج صحة زوجته النفسية والجسدية، فهي التي ستتحمل أكبر الأعباء في حال إنجاب طفل جديد، وفي حالة رفض الزوجة، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هناك أسبابًا نفسية وجسدية قد تكون هي الدافع وراء هذا الرفض، قد تكون الزوجة في حاجة إلى فترة لاستعادة صحتها النفسية والجسدية بعد ولادة طفلتها الأولى".

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا يمكننا الحكم على زوجة معينة بناءً على هذا الرفض، لأن كل حالة تختلف عن الأخرى، ولكن من المهم أن يتحلى الزوجان بالوعي الكافي لمراعاة الظروف الصحية والنفسية للزوجة والطفل، كما يجب أن يتم الأمر باتفاق وتفاهم بين الطرفين، والزوج يجب أن يكون مستوعبًا لمشاعر زوجته واستعدادها لتوسيع الأسرة.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الاعتماد على الإنترنت كمرجع ديني؟.. علي جمعة يجيب
  • كيفية قضاء الصلوات الفائتة؟.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
  • الضويني يتفقد مركز الأزهر للفتوى لمتابعة سير العمل.. صور
  • حكم ترك الأم المطلقة حضانة أولادها للزواج مرة أخرى.. الأزهر للفتوى يوضح
  • هل صلاة المرأة بالبنطلون لا يجوز شرعًا؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • هل على المرأة إثم لعدم الاعتناء بنفسها؟.. الأزهر للفتوى يكشف وصية النبي
  • ماذا يفعل المسلم إن أصابه هم أو بلاء؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • الأزهر للفتوى: أصدرنا 71 ألف فتوى إلكترونية متنوعة خلال شهر رمضان
  • 500 مصالحة أسرية.. أبرز إنجازات الأزهر العالمي للفتوى في رمضان
  • الأزهر للفتوى: صيام ست من شوال يعوض النقص فى فريضة رمضان المعظم