أوهمها بعلاجها روحانيا.. محاكمة شاب هدد فتاة بنشر صورها عارية ببورسعيد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة شاب متهم بتهديد فتاة بنشر صور عارية لها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 9 من شهر يونيو عام 2021 والمتهم فيها السيد.ي؛ وذلك لأنه هدد المجني عليه محمود ح س ح، كتابة، عن طريق وسائل إلكترونية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتس آب، بإفشاء صور خادشة لشرف نجلته المجني عليها د.
وكان تهديده مصحوبا بتكليفه بأمر، وهو إعطائه مبالغ مالية، وهدد المجني عليه بإفشاء الأمور المتحصل عليها من الجريمة.
واعتدى الجاني على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها، بأن نقل بواسطة إحدى الأجهزة الإلكترونية صورا شخصيه لها في مكان خاص بغير رضاها، واستعمل في غير علانية الصور المتحصل عليها من الجريمة وكان ذلك بغير رضا المجني عليها، وذلك عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات، واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وانتهك حرمة الحياة الخاصة وأرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليها، ونشر عن طريق واتس آب صورا ومقاطع مرئية تنتهك خصوصية المجني عليها، وأدار واستخدم حسابا شخصيا بواسطة إحدى وسائل التقنيات بهدف ارتكاب الجرائم المعاقب عليها بالقانون.
وشهد م. ح بأن المتهم هدده كتابة وعبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، واتس آب، بنشر بعض الصور الخاصة بـ نجلته حال كونها مجردة مما يستر عورتها، إن لم ينصاع له بإرسال مبالغ مالية، وعزى قصد المتهم تهديده كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرف نجلته، وكان ذلك مصحوبا بطلب مبلغ مالي.
وشهدت د. م. ح بمضمون ما شهد به والدها، وأضافت بتواصلها مع المتهم هاتفيا وتمكنه من الاستحصال على صور خاصة بها حال كونها مجردة من ملابسها بأن أوهمها بقدرته على علاجها بالطرق الروحانية فانصاعت له وأرسلت له العديد من الصور بهيئتها السابقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة شاب محكمة جنايات بورسعيد مواقع التواصل الإجتماعى محاكمة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.