دورة عن تربية المشروم المحاري في القليوبية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أقام المركز الاقليمي للاغذية و الأعلاف الدورة التدريبية الخامسة بعنوان الاستفادة من المخلفات الزراعية في انتاج غذاء صحي للانسان و اعلاف للحيوان باستخدام المشروم المحاري، تحت رعاية الاستاذ الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
و صرح الدكتور احمد العكازي القائم بأعمال مدير المركز الاقليمي ان زراعة عيش الغراب تعتبر من المشاريع الناجحة لانتاج غذاء صحي للانسان و ما يتخلف عنها يصلح كغذاء للحيوان و الميزة في غذاء المشروع انه يستهلك قدرا ضئيلا من المياه و لا يحتاج الي مساحات زراعية ولا الي اسمدة او مبيدات و يمكن انتاجه علي نطاق ضيق و بامكانيات متواضعة يمكن بها توفير فرص عمل للشباب و ربات البيوت.
وأقيمت الدورة بقاعة المحاضرات بالجمعية الزراعية بشبلنجة - القليوبية علي مدي يومين بحضور السيد المهندس رجب شحاتة وكيل الزراعة بالقليوبية الذي اشاد بالبرنامج التدريبي من حيث التنظيم و الهدف. و قدم الدكتور عادل بكر رئيس معمل تقييم المخلفات بالمركز الاقليمي محاضرة عن زراعة المشروم و طوق الحصول علي التقاوي و مواصفاتها و طرق الحفظ و تسويق الثمار كنا قدم شرحا لدراسة جدوي لاقامة مشروع عيش الغراب.
وقامت الدكتورة ايمان راغب بشرح عملي باستخدام المطبخ التعليمي الملحق بمقر المركز لعمل وجبات اقتصادية متكاملة باستخدام الفطر.
وأفادت الدكتورة رشا علاء الدين أن منطقة شبلنجة تتميز بالعديد من الزراعات المنتجة للمخلفات و المنتجات الثانوية مثل حطب الذرة و قش الارز و غيرها و ملها تصلح لانتاج الفطر في فترة لا تزيد عن ٧٠ يوما، وبعد انتهاء الدورة يمكن استخدام المخلف المستخدم في تربية الفطر في تغذية الحيوانات المجترة و الارانب حيث يقرم الفطر بتحليل الالياف و تكسيرها و يرفع من قيمتها الغذائية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر.. تفاصيل مهمة عن حقوق الموظفين في الإجازات
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حقوق الموظفين في الإجازات الرسمية وحالات حرمان الموظف من الإجازات الرسمية وذلك مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك وفقًا لقانون الخدمة المدنية فيما يلي:
تشغيل الموظف في العطلاتتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنوية
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.