ليبيا – اعتقد المحلل السياسي الليبي المقيم في لندن، عبد الله الكبير، أن نجاح الدعوة الجديدة لطاولة خماسية عاجلة يتوقف على حجم الضغوطات التي ستُمارس على الرافضين للتفاوض، وهما رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخليفة حفتر(القائد العام للقوات المسلحة)،بحسب زعمه.

الكبير وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”، قال:”إنه إذا مارست الولايات المتحدة وحلفاؤها ضغوطات كافية على كل من عقيلة صالح وحليفه خليفة حفتر، فإن هذه الطاولة قد تلتئم على مستوى المندوبين في البداية على أن تلتقي الأطراف الخمسة الرئيسية في وقت لاحق”.

وأضاف الكبير:”أي تجاوز للجمود السياسي يتطلب التوافق أولاً على النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات”، مردفاً “إذا تم التوافق على القوانين الانتخابية، هنا يمكن أن تُشكل حكومة تصريف أعمال، وإلا فإن هذه المبادرة الجديدة ستفشل وتبقى الأوضاع تراوح مكانها”

وبحسب الكبير، فإن نجاح تحرك عبد الله باتيلي الجديد لإنعاش مبادرته مشروط بحل معضلة القوانين الانتخابية، ولكن هذا رهين أيضا بحجم الضغوطات التي ستمارس على الأطراف الرافضة للجلوس على طاولة المفاوضات.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون

أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك ، ومع حلول شهر رمضان يزداد طلب المواطنين على السلع في الأسواق ، والذى يصاحبه حالة من جشع التجار في رفع أسعار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع أسعار السلع.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

مقالات مشابهة

  • برشلونة يخشى تجاوز «سقف الرواتب»
  • مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
  • عقوبات 2024 لـ مروجي شائعات بيع المستشفيات وصندوق النقد ورأس الحكمة
  • المبشر: التوافق والمصالحة ضرورة لإنهاء الأزمة الليبية
  • نائب يرجح ترحيل بعض القوانين للدورة النيابية المقبلة
  • محمود عباس: تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة يتطلب المشاركة الدولية الفاعلة
  • العفو الدولية تطالب بالكشف فورًا عن مكان الناشط ناصر الهواري
  • قوات حفتر تعلن مقتل 8 من عناصرها في القطرون
  • فركاش: مخرجات اللجنة الاستشارية غير ملزمة ولن تُحدث تغييراً في المشهد السياسي
  • الحريري يعلن العودة للعمل السياسي وخوض الانتخابات البلدية