الصفدي يؤكد على عمق العلاقات الأردنية العراقية وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 10 مارس 2024 - 10:59 صعمان/ شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي،مساء أمس السبت، أن أمن واستقرار العراق يعد ركيزة أساسية لأمن وإستقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على عمق العلاقات الأردنية العراقية، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال لقائه، أمس السبت رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم عبود والوفد المرافق له من أعضاء المحكمة، وفقا لبيان نشره مجلس النواب الأردني.
ونقل البيان عن الصفدي قوله: إننا في الأردن ننظر للعراق على أنه عمق استراتيجي، وما بين بلدينا وشعبينا من الأخوة والروابط المشتركة لا حدود له، مشيرا إلى أهمية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الأردنية العراقية، والثلاثية مع مصر، والهادفة إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعود بالنفع على شعوب البلدان الثلاثة.وأكد الصفدي أن أمن واستقرار العراق يعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، والأردن داعم رئيس لجهود استعادة العراق لدوره الطليعي في عمقه العربي وتأثيره الإقليمي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الأردني العراقي في مجال القضاء والاستفادة من الخبرات المتبادلة.وخلال اللقاء عرض رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية، للمهام والاختصاصات والأدوار التي تقوم بها المحكمة وعلى رأسها الرقابة على دستورية القوانين، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات ومتابعة عمل الأحزاب، وكذلك دورها في الحفاظ على التطبيق السليم للدستور والحفاظ على الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين العراقيين.وأشار عبود إلى سعي المحكمة الاتحادية العليا في العراق للتعاون مع المحاكم الدستورية في المنطقة وعلى رأسها الأردن، بهدف ترسيخ القيم الدستورية وبناء علاقات قضائية خدمة للشعوب من أجل الارتقاء بالقيم الإنسانية والاخلاقية والاجتماعية.يذكر أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق يزور الأردن بدعوة رسمية من المحكمة الدستورية الأردنية، وقع خلالها على مذكرة تفاهم ثنائية لتطوير التعاون في مجال القضاء الدستوري.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: عدم تمكين المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي في جلستها المنعقدة اليوم، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يمنع على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر.
وأضافت المحكمة، أن ذلك يؤكد عدم وفاء النص القانوني (المطعون على دستوريته) بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية إمكانية تقديم عذر عن أي من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص، ما يوقعه في مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
اقرأ أيضاًإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية نشر أخبار كاذبة
هيئة قضايا الدولة تهنئ جميع السيدات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة