الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة البث التليفزيوني بدون ترخيص
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم بث القنوات التليفزيونية بدون ترخيص ، إلا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” كان رادعا لهذه الجرائم.
عقوبة البث التلفزيونى بدون ترخيصنصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
ووافق مجلس النواب في الجلسة العامة أمس السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
ويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
وأحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، رئيس الجلسة العامة للمجلس أمس في بداية أعمالها، عددا من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين للجان المختصة.
وشملت الإحالات القرارات والمشروعات التالية:
أ. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الامريكية للتنمية للتنمية الدولية.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولى لتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى.
وقد أحيلت هذه القرارات إلى لجنة الشئون الدستورية و التشريعية.
ب. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة.
جـ. رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والدعم النقدي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم الإنترنت لسنة 2024 بشأن الموافقة على قانون مکافحة جرائم المالیة العامة مشروع القانون لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
القبض على صاحب أكاديمية تعليمية بدون ترخيص بالقاهرة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب أكاديمية تعليمية بدون ترخيص بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.. والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية منسوبة للكيان - كتب لدورات تدريبية - مطبوعات دعائية - أكلاشيه - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - هاتف محمول "بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالأموال العامة تضبط قضايا بقيمة 11 مليون جنيه في 24 ساعة
هشغلكم في كبرى الشركات.. الأموال العامة تداهم كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية