13 مليون دولار قيمة 900 ساعة فاخرة فقدت في عملية احتيال
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
البوابة - تسابق سلطات الشرطة في اليابان عقارب الساعة، حيث تبحث السلطات اليابانية عن إعادة 900 ساعة فاخرة تبلغ قيمتها 12.6 مليون دولار إلى أصحابها البالغ عددهم 190، حيث كانت في موقع لتأجير الساعات يسمى Toke Match أمام مالك الموقع، الذي يشتبه في قيامه ببيعه على سبيل الإعارة من مالك في يناير الماضي. وفر إلى دبي كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
كان موقع Toke Match، ومقره في أوساكا، موقعًا لتأجير السلع الفاخرة مثل ساعات رولكس وأوميغا وتاغ هويرز الفاخرة من الأفراد الأثرياء إلى العملاء، تديرها الشركة الأم Neo Reverse، والتي أنهت الخدمة بحلول نهاية شهر يناير الماضي، وأعلنت عن خطط لإعادة جميع الساعات إلى أصحابها، وفقًا لـ DW.
ومع ذلك، وفقًا لهيئة الإذاعة العامة اليابانية NHK، بعد أكثر من 40 شكوى من ما يقرب من 190 مالكًا للساعات تفيد بأن ممتلكاتهم الثمينة لم تُعاد أبدًا، تجري الشرطة الآن في 13 محافظة، لا سيما طوكيو وأوساكا، تحقيقات.
توقفت شركة Fossil عن الساعات الذكية بخصومات هائلة، حيث تم حظر ساعات Apple الجديدة في الولايات المتحدة بسبب عدد من الساعات المفقودة في مزاد عبر الإنترنت تديره شركة Valuence Japan، التي ذكرت لوكالة فرانس برس للأنباء أن 20 ساعة من الساعات التي تعاملت معها كانت لها أرقام تسلسلية تتطابق مع الأرقام المفقودة التي تم إعارةها سابقًا لشركة Toke Match.
في تقرير لصحيفة جيجي برس، حصل تاكازومي كوميناتو، مالك شركة توكي ماتش البالغ من العمر 42 عامًا، على مذكرة اعتقال صادرة عن شرطة طوكيو بزعم بيع ساعة رولكس أعارها من مالكها الأصلي إلى بائع ملابس مستعملة في يناير، مقابل 4400 دولار.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ساعات إقتصاد أعمال
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة.. أجر إضافي للعامل بجانب الساعات الأصلية بمشروع قانون العمل الجديد
منح مشروع قانون العمل الجديد العمال العديد من الحقوق ، ولعل أبرزها منح أجر إضافي للعامل بجانب ساعات العمل الأصلية.
أجر إضافىنص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.