استولى على 3 ملايين جنيه.. تجديد حبس صاحب مكتب مقاولات بسوهاج
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بتجديد حبس صاحب مكتب خاص للمقاولات، في نهاية الثلاثينات من العُمر، سبق اتھامه في قضية سلاح بدون ترخيص، ومطلوب للتنفيذ عليه في قضيتي تبديد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر استيلاءه من 7 أشخاص على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 ملايين و385 ألف جنيهًا، دائرة مركز شرطة سوهاج.
تفاصيل الواقعةوذلك بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال المقاولات مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وارباحها واستولى عليها، وامتنع عن السداد.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (علاء ص.ع.ع، 41 سنة، حاصل على الثانوية الأزهرية، و6 أشخاص آخرين، ويقيمون دائرة المركز).
يفيد بتضررهم من المدعو "مكي ا.م.ا، 37 سنة، صاحب مكتب خاص للمقاولات، ويقيم دائرة المركز، والسابق اتھامه في قضية سلاح بدون ترخيص، والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتين رقمي تبديد"؛ إثر استيلاءه منهم على مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 3 ملايين و385 ألف جنيهًا، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال المقاولات مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وارباحها واستولى عليها.
وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج حبس مكتب مقاولات صاحب مكتب مقاولات
إقرأ أيضاً:
كيف تسدد هدير عبد الرازق غرامة الـ 20 ألف جنيه؟.. التفاصيل
سطرت محكمة مستأنف الاقتصادية، كلمة النهاية في اتهما البلوجر هدير عبد الرازق بسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية، وتغريمها 20 ألف جنيه.
وطريقة سداد الغرامة في الأحكام حددها قانون الإجراءات الجنائية، وبالتحديد في الباب الخامس والخاص بتنفيذ المبالغ المحكوم بها.
والمادة 510 إجراءات تحدثت معلى بعض التسهيلات فى دفع الغرامات المقررة على المتهم، ونصت المادة على "قاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم في دفع قسط، حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه، إذا جد ما يدعو لذلك.
فيما نص القانون على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ 5 جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
ونص القانون على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
وفى حال عدم سداد المتهم نصت المادة 507 على إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدنى وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.
مشاركة