مجلس الخدمة يصادق على النتائج الأولية للمشمولين بالتوظيف من هذه الفئة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
صادق مجلس الخدمة العامة الاتحادي، على النتائج الأولية للمؤهلين للاختبار والمشمولين بقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ المعني بتوظيف العلوميين من مخرجات الكليات السائدة.
وذكر المجلس في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي ترأس جلسة المجلس الطارئة هذا اليوم السبت، بحضور أعضاء المجلس"، مبينا أن "الجلسة شهدت قرار المجلس بالمصادقة على النتائج الأولية للمؤهلين للاختبار والمشمولين بقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ (التعديل الثالث) المعنى بتوظيف ( العلوميين من مخرجات الكليات السائدة )".
وأضاف، أنه "تقرر إشعار المؤهلين للاختبار عبر واجهة التقديم الخاصة بهم وسيتم الإعلان عن الرابط في وقت لاحق".
وتابع: "كما أن المجلس قرر أيضا فتح باب الاعتراضات للذوات المرفوضة استماراتهم ولمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الأحد الموافق العاشر من آذار ٢٠٢٤ ولغاية انتهاء الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من آذار ٢٠٢٤".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.