مجلس الخدمة يصادق على النتائج الأولية للمشمولين بالتوظيف من هذه الفئة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
صادق مجلس الخدمة العامة الاتحادي، على النتائج الأولية للمؤهلين للاختبار والمشمولين بقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ المعني بتوظيف العلوميين من مخرجات الكليات السائدة.
وذكر المجلس في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي ترأس جلسة المجلس الطارئة هذا اليوم السبت، بحضور أعضاء المجلس"، مبينا أن "الجلسة شهدت قرار المجلس بالمصادقة على النتائج الأولية للمؤهلين للاختبار والمشمولين بقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ (التعديل الثالث) المعنى بتوظيف ( العلوميين من مخرجات الكليات السائدة )".
وأضاف، أنه "تقرر إشعار المؤهلين للاختبار عبر واجهة التقديم الخاصة بهم وسيتم الإعلان عن الرابط في وقت لاحق".
وتابع: "كما أن المجلس قرر أيضا فتح باب الاعتراضات للذوات المرفوضة استماراتهم ولمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الأحد الموافق العاشر من آذار ٢٠٢٤ ولغاية انتهاء الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من آذار ٢٠٢٤".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
رعاية المريض النفسي
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
الشباب والرياضة تُجري المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب الأمين العام لنموذج محاكاة مجلس الشيوخوأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ابو الغيط يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي ويؤكد علي العلاقات التي تربط بين المنطقة العربية وفرنساونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.