الغرامة والحبس.. أخبار غير سعيدة للمتلاعبين بأسعار الذهب
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أسعار الذهب الأموال العامة التجار المتلاعبين التلاعب في أسعار الذهب المشغولات الذهبية المعاملات التجارية المعادن النفيسة التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
خطوات جريئة نحو مستقبل أفضل لحقوق الإنسان في مصر .. توجيهات رئاسية عاجلة
المشهد الحقوقي في مصر يشهد تحولات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، واتخذت الدولة خطوات جريئة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان. هذه الخطوات التي طال انتظارها، من المتوقع أن تحدث تغييرات جوهرية في حياة المواطنين، وتفتح آفاقاً جديدة لحقوق الإنسان في البلاد.
شهد الأسبوع المنقضي صدور عدد من القرارات الجمهورية، التى نشرتها بالجريدة الرسمية، إضافة إلى عدد من التكليفات الرئاسية.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 564 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا والقرار رقم و565 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية. كما صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 60 لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025، والذي أقره مجلس النواب.
الرئيس السيسي يهنئ السعودية بفوزها بتنظيم كأس العالم 2034جولة الرئيس السيسي لأوروبا.. تلاحم الجاليات المصرية وبناء شراكات استراتيجية تخدم مصالح الوطنمصر تستعيد كنوزها الفرعونية من إيرلندا .. نتائج زيارة الرئيس السيسى إلى دبلنخارجية النواب: جولة الرئيس السيسي الأوروبية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات
وصدق الرئيس السيسى على القرار، رقم 566 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.
التصديق على قانون بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكاركما صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار ونشر القانون الذي وافق عليه مجلس النواب فى الجريدة الرسمية. كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، قدم للرئيس السيسي التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مستعرضا التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية بكافة محاورها في مصر خلال العام الماضي، بما يضمن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فضلًا عن تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.
توجيه رئاسي باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسانوأضاف السفير محمد الشناوي أن التقرير يشمل كافة المبادرات والبرامج والإجراءات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتناول الجهود الوطنية لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.
توجيه رئاسي باستمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، من منطلق حرص الدولة على تحقيق ذلك، وبما يكفل للمواطنين المصريين حياة كريمة ومستقرة، ويضمن تمتعهم بحقوقهم، ويرسخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.
كما وجه الرئيس السيسي باستمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في كافة مؤسسات الدولة، فضلًا عن الاستمرار في رفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنجاح هذا التوجه.
فيما ثمنت المراكز الحقوقية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، من منطلق حرص الدولة على تحقيق ذلك، وبما يكفل للمواطنين المصريين حياة كريمة ومستقرة، ويضمن تمتعهم بحقوقهم، ويرسخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.