حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، معاشًا للشخص المُؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بنسبة 80% من أجره وذلك في حالة واحدة.

عجز كامل عن إصابة العمل 

ووفقًا للمادة 51 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، التي تنص على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سُوِّي المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون.

وذكرت المادة أن هذا المعاش يزداد بنسبة 1٪ سنويًا حتى بلوغ المُؤمن عليه سن الشيخوخة، إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المٌؤمن عليه، وتعتبر كٌل زيادة جٌزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

تنص المادة 22 من القانون على أنه يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور، أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.

حساب المتوسط الشهري

وذكرت المادة أنه يراعى في حساب المتوسط الشهري ما يأتي:

1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلاً إذا كان شهراً كاملاً ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملاً ضمن فترة المتوسط.

يزاد المُتوسط بنسبة تُساوي متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك، حتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المعاش المعاشات إصابة العمل التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته.. تفاصيل

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.

ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.

كما تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته. كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.

وكان مجلس النواب قد أقر المادة اليوم، ووصل إلى المادة 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مقالات مشابهة

  • “التضامن” توضح الشرط الأساسي للحصول على سيارات ذوي الإعاقة.. وتحذر هؤلاء من إيقاف المعاش
  • طريقة الجمع بين معاشين بعد تصريحات رئيس الحكومة
  • مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
  • 10 مواد توضح قرار الإفراج المؤقت بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «التأمينات» تكشف متوسط قيمة المعاش للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص
  • موعد صرف معاش مارس.. والجمع بينه وبين المرتب في هذه الحالات
  • معاش مارس هتقبضه قبل رمضان.. كيف تصرفه من البريد قبل الموعد المحدد؟
  • تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته.. تفاصيل
  • الدرهم ارتفع بنسبة 0,5 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,1 بالمائة مقابل الدولار
  • ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب