حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، معاشًا للشخص المُؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بنسبة 80% من أجره وذلك في حالة واحدة.

عجز كامل عن إصابة العمل 

ووفقًا للمادة 51 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، التي تنص على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سُوِّي المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون.

وذكرت المادة أن هذا المعاش يزداد بنسبة 1٪ سنويًا حتى بلوغ المُؤمن عليه سن الشيخوخة، إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المٌؤمن عليه، وتعتبر كٌل زيادة جٌزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

تنص المادة 22 من القانون على أنه يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور، أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.

حساب المتوسط الشهري

وذكرت المادة أنه يراعى في حساب المتوسط الشهري ما يأتي:

1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلاً إذا كان شهراً كاملاً ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملاً ضمن فترة المتوسط.

يزاد المُتوسط بنسبة تُساوي متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك، حتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المعاش المعاشات إصابة العمل التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصريبعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصاديبرلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاحخطر يهدد صحة المواطنين.. تحرك برلماني لمواجهة إعادة تدوير الزيوت المستعملة

وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.

ضوابط إنهاء العقد

ونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

مقالات مشابهة

  • موانئ المغرب على المتوسط تستعيد عافيتها مع تحسن كميات الصيد في فبراير
  • بعد تحديد موعد صرفه.. كيفية حساب معاشك في شهر إبريل للمستحقين بالقانون
  • الضمان الاجتماعي.. حالات تقديم بالإنابة لاستحقاق المعاش وشروطها
  • عاجل - الضمان الاجتماعي.. حالات تقديم بالإنابة لاستحقاق المعاش وشروطها
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • يصرف للمستحقين أول إبريل.. حالات الجمع بين أكثر من معاش في القانون
  • يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • المغاربة والسنغاليون يتصدرون قائمة المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى إسبانيا
  • موعد صرف مرتبات أبريل ومايو وحالات الجمع بين المعاش والراتب في القانون