ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تأخير الفطر وترك السحور لكسر الشهوة؟ فأنا شابٌّ لم يمنَّ الله عليَّ بالزواج بعدُ، والصيام لا يكسر شهوتي؛ فهل يجوز لي تأخير الفطر في رمضان والصيام من غير سحور لكسر الشهوة؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه يجوز للمُكلَّف تأخير الفطر، وكذلك الصوم من غير سحور؛ إعانةً له على كسر الشهوة، ما لم يترتب على ذلك إلحاق الضرر ببدنه، كما أنَّ سنة تعجيل الفطر والسحور تحصل ولو بتناول قليل من الماء.

وقد أجمعت الأمة على أنَّ تعجيل الفطر مندوبٌ إليه وأنَّه من سنن النبي المختار؛ فقد أخرج الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم، قال: «لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر».

كما أجمعوا على أنَّ السحور مندوبٌ إليه؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم: «تسَحَّروا فإنَّ في السَّحور بركة» أخرجه الشيخان.

وأوضحت، أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، وهي: اتباع السنة، والتَّقَوِّي به على العبادة، والزيادة في النشاط، ومدافعة سوء الخُلُق الذي يثيره الجوع، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل، والتسبب للذكر والدعاء وقت مَظِنَّة الإجابة، وتدارك نيَّة الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. كما في "فتح الباري" للإمام ابن حجر العسقلاني (4/ 140، ط. دار المعرفة).

وأشارت إلى أن المكلَّف إن أخَّر الفطر -أو ترك السحور- حِميَةً لكسر الشهوة لم يكن فعله مكروهًا؛ إذ إنَّه يُكرَه إن كان على وجه التَّدَيُّن والاستنان أو التشديد، فأمَّا لغير ذلك فلا؛ كما قرَّره فقهاء المالكية والشافعية.

غير أنَّ جواز تأخير الفطر وترك السحور مقيَّدٌ بألَّا يترتب عليه إلحاق ضررٍ ببدن المكلَّف؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" وابن ماجه في "سننه".

وتجدر الإشارة إلى أنَّ سنة تعجيل الفطر تحصل بالشيء اليسير ولو بقليل الماء، وهو ما نصَّ عليه فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية.

كما أنَّ سنة السحور تحصل كذلك بالشيء اليسير ولو بشرب قليل الماء، كما نصَّ عليه فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الفطر السحور الشهوة ر الفطر

إقرأ أيضاً:

من جامع زوجته بهذه الأيام.. علي جمعة: عليه كفارة 10 آلاف جنيه

لعل القليل من الأزواج قد يعرفون أن من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة تتجاوز العشرة آلاف جنيها، فيما أن مقدار تلك الكفارة الكبير يسترعي الانتباه والبحث ، خاصة وأن مسألة من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة تتجاوز العشرة آلاف جنيها، تعد أحد الأمور التي قد لا يعرفها كثير من الأزواج، وهي أن هناك أيام من كل شهر لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته، حيث إنه يحرم جماع الزوجة في أيام حيضها ، ويختلف الحكم بحسب التعمد والخطأ ، وكذلك مقدار كفارة جماع الزوجة حسب توقيته في أول فترة الحيض أم في آخرها، وحيث إن معرفة الأزواج بأن من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة تتجاوز العشرة آلاف جنيها ، من شأنها أن تقيهم الوقوع في هذا الإثم.

حكم خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها للعمل؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز للزوجة صيام الست من شوال دون إذن زوجها؟.. في حالتين فقطمن جامع زوجته بهذه الأيام

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء إن من جامع زوجته بهذه الأيام من كل شهر عليه كفارة ، وهي أيام حيضها، حيث لا يجوز شرعًا جماع الزوجة في فترة الحيض كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ».

وأوضح «جمعة» في مسألة من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة خلال إجابته عن سؤال: (تطهرت من الحيض ودخل بي زوجي وبعد المعاشرة اكتشفت أن الحيض لم ينتهى فما حكم ذلك؟) ، أن من جامع زوجته في هذه الأيام - أثناء حيضها- فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، أما في واقعة السؤال فليس هناك حكم ولكنه قدر .

وتابع: فهذا خطأ وهذا يسمونه الحادثة فلا عمد فيه، فهذه الحادثة قدرية ، على إن بعض الفقهاء اعتبر ذلك من إتيان الحائض في آخر حيضها،  منوهًا بأنه على من جامع زوجته في هذه الأيام -فترة حيضها- إذا كان يعلم أو يشك، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم - جعل في ذلك كفارة نصف دينار.

مقدار كفارة من جامع زوجته

وأردف: أي أن من أتي من أتى حائضًا في أول حيضها فعليه دينار ، ومن أتاها في آخر حيضها فعليه نصف دينار، وهذا في حال العلم والعمد، موضحًا أن الدينار يعادل 4 جرام وربع من الذهب جاهلية وإسلامًا وكان يصكه الرومان وهو موجود إلى يومنا هذا واسمه دينار هرقل وهو موجود في المتاحف منه كمية كبيرة.

وتابع: وعند وزنه تبين أنه 4 جرامات وربع من الذهب عيار 21 ، لو كان عمدًا أو شكًا يكون عليه كفارة بقيمة نصف دينار عما فعل ، وتخرج هذه الكفارة للفقراء والمساكين في شكل نقدي أو إطعام وقد تمنح لفرد أو أكثر، إذن هناك كفارة ولكن لمن كان متعمدًا .

ونبه إلى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد حدد كفارة من جامع زوجته في الفترة الأولى من الحيض فكفارته دينار، والدينار يساوي بـ4 جرامات وربع من الذهب عيار 21 ، أما من جامع زوجته في وسط الفترة أو آخرها فكفارته نصف دينار ، وبحسبة بسيطة فالدينار يساوي حاليا 20 ألف و315جنيه، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 يساوي 4780 جنيه ، وعليه فإن نصف الدينار يساوي 10 آلاف و157 جنيه ويتم اعطاؤهم لمستحقي الصدقة من الفقراء والمساكين.

حكم من جامع زوجته أثناء حيضها

ورد في حكم من جامع زوجته أثناء حيضها ، أن وقوع الجماع فترة الحيض له حالتان: أولًا: إما أن يقع نسيانًا أو خطأً بأن يغلب على ظن الزوجة أنها قد طهرت، والحقيقة أنها ليست كذلك، ففي هذه الحالة يرجى أن لا يؤاخذ الله تعالى الزوجين به، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه.

وورد أنه لا يلزم الزوجين شيء في هذه الحالة، وثانيًا: أما إذا وقع الجماع من عامدٍ مختارٍ عالمٍ بالتحريم، فالواجب حينئذٍ التوبة والاستغفار من هذه المعصية. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ووطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد، العالم بالتحريم، المختار...» وهذا كماورد في كتاب "مغني المحتاج" (1/ 110)، ويستحب في هذه الحالة التكفير بإخراج قيمة دينار ذهب «أي وزن 4,25 جرام من الذهب الصافي عيار 21» إذا وقع الجماع أول الحيض، وبنصف دينار إذا وقع آخره.

و يقول الإمام الرملي رحمه الله: "يستحب للواطئ -مع العلم وهو عامد مختار- في أول الدم تصدق ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، أو ما يكون بقدره، وفي آخر الدم بنصفه" انتهى من "نهاية المحتاج" (1/ 332)، وفي الحالتين لا يجب على الزوجة الاغتسال من الجنابة، وإنما يكفي الاغتسال بعد الطهارة من الحيض عن الحدث الأكبر، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: "لو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعًا".

وقالت دار الإفتاء، إنه يحرم جماع المرأة الحائض، مستشهدة بقول الله تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» (البقرة: 222)، وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحابُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» [سورة البقرة: 222] حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

طباعة شارك من جامع زوجته بهذه الأيام من جامع زوجته من جامع زوجته بأيام حيضها مقدار كفارة من جامع زوجته بأيام حيضها كفارة من جامع زوجته أثناء الحيض من جامع زوجته أثناء الحيض حكم من جامع زوجته أثناء حيضها من جامع زوجته أثناء حيضها كفارة من جامع زوجته أثناء حيضها

مقالات مشابهة

  • من جامع زوجته بهذه الأيام.. علي جمعة: عليه كفارة 10 آلاف جنيه
  • ما حكم ترديد الصلاة على النبي أثناء الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم تأخير الصلاة عن أول وقتها بسبب الانشغال بالعمل.. الإفتاء توضح
  • ما هو حداد الأرملة في الإسلام ومدته الشرعية؟.. دينا أبو الخير تجيب
  • هل يجوز تعدد صلاة الجمعة بالمسجد الواحد لضيق المكان؟.. الإفتاء تجيب
  • 3 م) حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات.. الإفتاء تجيب
  • حكم الحج عن ميت والعمرة عن ميت آخر في رحلة واحدة.. الإفتاء تجيب
  • دعاء الرزق وقت الفجر.. احرص عليه سترى العجب العجاب
  • ما حكم ارتداء الملابس الداخلية للرجال تحت ملابس الإحرام؟.. الإفتاء تجيب
  • ماذا يفعل من نسي إخراج الزكاة عن ماله لسنوات؟.. الإفتاء تجيب