رسالة هامة من الداخلية للأجانب المتواجدين فى البلاد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم ٣٣٢٦ بتاريخ ٢٩ اغسطس الماضي بشأن الزام الاجانب المتقدمين للجوازات والهجرة والجنسية للسياحة او غير السياحة بتقديم ايصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار او ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصرى من أحد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.
كما تضمن القرار قيام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى وذلك خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والاجراءات والضوابط التى حددتها الوزارة.
ومن ناحية أخرى، أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد، آخر يونيو 2024 "وفقاً للمُهلة المحددة".
وأوضحت أن ذلك سيتم، فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة والجنسية الدولار رئيس مجلس الوزراء شركات الصرافة الإقامة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات المطلوبة للأجانب أبناء الأم المصرية للحصول على الجنسية
تقدم وزارة الداخلية، العديد من الخدمات الإلكترونية، من خلال موقعها على الإنترنت؛ للتسهيل على المواطنين، ومن بين تلك الخدمات، خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والتي يبحث عنها العديد من المواطنين؛ لإنهاء الأوراق الخاصة بهم.
يقدم هذا الطلب من الأجانب المولودين من أم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ (15/7/2004 تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004) وذلك طبقا لنص المادة الثالثة من هذا القانون، وذلك بعد تقديم المستندات المتطلبة قانونا، والتي تفيد ثبوت الجنسية المصرية للأم المصرية.
ويقبل الطلب من صاحب الشأن؛ إذا كان بالغا سن الرشد، أو من وكيله القانوني، كما يقبل من الأم أو متولي التربية أو وكيل الأم في حالة كون طالب الجنسية قاصرا (أقل من 21 سنة ميلادية).
ويكتسب الجنسية بعد مرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب، طبقا للمادة سالفة الذكر، ولا يشترط القانون المصري تنازل الابن الأجنبي عن جنسيته الأصلية.
ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع؛ إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة، ومعه أصول المستندات، وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.
المستندات المطلوبة لاكتساب الجنسية المصرية للأجانب من أم مصرية- شهادة ميلاد مقدم الطلب.
- جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري.
- 4 صورة حديثة لمقدم الطلب.
- صحيفة الحالة الجنائية لمن تجاوز عمره 16 عاما.
- شهادة ميلاد الأم المصرية.
- شهادة ميلاد والد الأم المصرية (وقد تطلب شهادة ميلاد الجد للأم في بعض الحالات).
- عقد زواج الأم من والد مقدم الطلب الأجنبي.
- إثبات شخصية الأم المصرية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي).
- التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة (بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب، طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004).
- الإيصال الدال على استلام الأوراق.
- إيصال الرسوم.
رسوم طلب اكتساب الجنسية المصرية للأجانب من أم مصرية
«10000,55 جنيه».. الرسم المقرر على الطلب.
«6 جنيهات».. الرسم المقرر على شهادة الجنسية.
الرسوم الإدارية والدمغات.
رسوم الخدمة الإلكترونية 20 جنيها.