الجزائية بصنعاء تؤيد حكم الإعدام بحق قاتل ومغتصب الطفلة “بتول الصانع”
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الجزائية بصنعاء تؤيد حكم الإعدام بحق قاتل ومغتصب الطفلة “بتول الصانع”، الجزائية بصنعاء تؤيد حكم الإعدام بحق قاتل ومغتصب الطفلة “بتول الصانع”في يوليو 23, 2023 8صنعاء يمني برسأيدت الشعبة .،بحسب ما نشر يمني برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجزائية بصنعاء تؤيد حكم الإعدام بحق قاتل ومغتصب الطفلة “بتول الصانع”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائية بصنعاء تؤيد حكم الإعدام بحق قاتل ومغتصب الطفلة “بتول الصانع”
في يوليو 23, 2023 8
صنعاء- يمني برس
أيدت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، في جلستها اليوم برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله على النجار، حكم إعدام، بحق مدان بجريمة اغتصاب وقتل طفلة، وقعت في الرابع من يناير الماضي بحارة الفرقان في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة.
وقضى منطوق الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي بإدانة حسن على شداد العبسي 35 عاماً بالتهم المنسوبة إليه في قرار الإتهام، ومعاقبته بالإعدام قصاصاً وتعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت بجرائم الاختطاف والاغتصاب والقتل العمد والعدوان للمجني عليها الطفلة بتول سليم محمد أحمد الصانع البالغ عمرها أربع سنوات.
كما قضى منطوق الحكم بتغريم المدان مبلغ 200 ألف ريال إلى جانب ما أقرته المحكمة الابتدائية من غرامة تسليم 100 ألف ريال لأولياء الدم مقابل نفقات ومخاسير تقاضي.
8
شارك
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.
مقالات ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.