هل على المرأة كفارة الجماع في نهار رمضان؟ دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول (ماذا يجب على المرأة التي أكرَهَهَا زوجُها على الجماع أثناء نهار رمضان؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه يجب على المرأة التي أكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان أن تقضي هذا اليوم، ولا كفارة عليها.
وأضافت أنه مِن المقرر شرعًا أنَّه يحرم على الصائم في نهار الصوم الأكل والشرب والجماع، وهو ما أجمع عليه أهل العلم.
قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإقناع" (1/ 193، ط. مكتبة الرشد): [أَجْمَعَ أهلُ العلمِ عَلَى أنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الصائمِ في نهار الصوم الرفث وهو الجماع، والأكل، والشرب] اهـ.
وتابعت دار الإفتاء: وإذا كانت المرأةُ صائمةً فأكرهها زوجها على الجماع، فالمختار للفتوى أنها تقضي هذا اليوم؛ لفساد صيامها فيه بمجرد الإيلاج، إذ هو علةُ فساد صومها، ولا كفارة عليها؛ لما جاء عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أخرجه الأئمة: ابن حبان في "صحيحه"، وابن ماجه في "سننه"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والطبراني في "المعجم الكبير" وغيرهم.
والمراد بالتجاوز في الحديث: رفع حكم المأثم، لا رفع حكم الفعل نَفْسه، بدليل أنَّ الله سبحانه وتعالى قد ألزم المخطئ في القتل حكم فعله، كما في "شرح مختصر الطحاوي" للإمام أبي بكر الجَصَّاص (5/ 11، ط. دار البشائر)، فلزم مِن ذلك فساد صوم المكرَهة على الجماع، دون وجوب الكفارة عليها؛ لأنَّ الكفارة إنما تجب بالجناية الكاملة، وهذه ليست بجنايةٍ في حقها أصلًا؛ لعدم القصد مِن جَانِبِهَا، ولأنَّ الإكراه يرفع المأثم، والكفارة تجب لرفع المأثم، ولا إثم على المرأة المكرهة على الجماع أصلًا حتى يجب رفعه، كما في "الجوهرة النيرة" للعلامة الحَدَّادِي (1/ 140، ط. المطبعة الخيرية).
وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية، والإمام سُحْنُون مِن المالكية، والحنابلة في الصحيح، وهو المروي عن الأئمة: الحسن البصري، والثوري، والأوزاعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الجماع المراة رمضان دار الإفتاء على الجماع على المرأة فی نهار
إقرأ أيضاً:
حكم صيام يوم الجمعة منفردًا لقضاء يوم من رمضان.. الإفتاء توضح
طرحت إحدى السيدات سؤالًا على دار الإفتاء المصرية تستفسر فيه عن حكم صيام يوم الجمعة منفردًا لقضاء ما فاتها من أيام رمضان.
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، موضحًا أن قضاء رمضان، وصيام النذر، والكفارات، يجوز في أي وقت من السنة، باستثناء خمسة أيام محددة، وهي يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، بالإضافة إلى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة).
وأكد شلبي أنه لا مانع شرعي من صيام يوم الجمعة منفردًا بنية قضاء رمضان أو لأي غرض شرعي آخر كالكفارة أو النذر.
وفي سياق متصل، ورد سؤال آخر إلى دار الإفتاء حول موقف الزوج الذي يمنع زوجته من قضاء صيام رمضان. أوضح الشيخ محمد شلبي، أمين الفتوى، أن قضاء الصيام فرض على المرأة، وليس للزوج الحق في منعها منه، إذ أن حقه في المنع يقتصر على صيام التطوع فقط.
ونصح شلبي الزوجة بمحاولة إيضاح الحكم الشرعي لزوجها بأسلوب هادئ ولين، حتى يتفهم الأمر دون أن يؤدي ذلك إلى خلافات أو مشاحنات.
هل الفتور فى الطاعة بعد رمضان نقص؟
سؤال أجاب عنه الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء.
وقال جمعة إن الفتور ليس نقصًا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى له الصحابة من هذا الحال قال ((لِكُلِّ عملٍ شِرَّةٌ، ولِكُلِّ شرَّةٍ فَترةٌ..))، والشرة هى أعلى منحى، أى تملك الإنسان حال وأصبح يسمع القرآن بطريقة معينة، فكل علو له فترة أى يفتر، وما سمى الإنسان إلا لنسيانه، لافتًا إلى أن طبيعة الإنسان انه نساي، ولذلك قال {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}.
وأضاف: "الفتور فى الطاعة ليس نقصًا فهو أمر طبيعي، والإنسان فى نزول وطلوع فى الطاعة والعبادة كل مدة، ولكن ليس النزول معناه ان تترك الصلاة أو الصيام ولكن النزول معناه ان لا تصلى بعض السنن بعد الفرائض، او أن يقل استحضارك وخشوعك فى الصلاة، كمن يتوب ويقع فى الذنب بعد فترة فلا حرج وعليه ان يتوب مرة اخرى، قائلًا "اوعى تيأس أو تترك نفسك للشر أو للمعصية ولو اذنبت للمرة الألف توب واستغفر ربك".